responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > استحباب إبراز اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز قتل الحيّة والعقرب ودفع القملة والبرغوث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إرضاع الطفل ما لم يكثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز ردّ السلام بالمثل في الصلاة < / فهرس الموضوعات > قال ثعلب : « الاختيار بالسين ، لأنّه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجّة » وقال أبو عبيد : « السين أعلى في كلامهم وأكثر » [1] .
( وإبراز اليدين ) وقد تقدّم [2] مرارا .
( ويجوز قتل الحيّة والعقرب ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلَّي المكتوبة ؟ قال : « يقتلها » [3] .
( ودفع القملة والبرغوث ) ، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : « فليدفنها في الحصى ، فإنّ عليّا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء » [4] .
( وإرضاع الطفل ) رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي أو ترضعه وهي تتشهّد » [5] ، ( ما لم يكثر ذلك ) ، قيد لجواز جميع ما سبق ، فمع استلزام شيء منه فعلا كثيرا يحرم . وكذا غيره من المنافيات كالاستدبار .
( وردّ السلام بالمثل ) بأن يقول في الردّ : سلام عليكم أو سلام عليك إذا سلَّم عليه كذلك .
ولو سلَّم عليه بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله ، بل تكون تحيّة مطلقا ، وسيأتي [6] حكمها .
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : « نعم ، مثل ما قيل له » [7] .



[1] « الصحاح » 1 : 254 ، « سمت » ، وفيه وفي « و » : « الشين أعلى » بدل « السين أعلى » .
[2] تقدّم في الصفحة : 210 ، 213 .
[3] « الفقيه » 1 : 241 / 1067 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1357 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 329 / 1353 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1355 .
[6] في الصفحة اللاحقة .
[7] « تهذيب الأحكام » 2 : 329 / 1349 .

236

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست