نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > القصد بالسلام عليكم إلى الأنبياء والأئمة والملائكة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد الإمام بسلامه المؤتم وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد الإمام أنّه مترجم عن الله بالأمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسليمة الثانية للمصلّي مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشهور تسليم الإمام والمنفرد مرّة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإيماء بالتسليم إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص الإمام بالإيماء بصفحة وجهه عن يمينه < / فهرس الموضوعات > ( والقصد به ) عند قوله : السلام عليكم بصيغة الخطاب ( إلى الأنبياء والأئمّة والملائكة وجميع مسلمي الإنس والجنّ ) بأن يحضرهم بباله ، ويخاطبهم به وإلَّا كان تسليمه بصيغة الخطاب من غير قصد كاللغو من الكلام . ( و ) يقصد ( الإمام ) بسلامه مع من ذكر ( المؤتمّ ، وبالعكس ) أي يقصد المأموم بتسليمه مقصد الإمام لغير المأموم والإمام ( على طريق الردّ ) عليه حيث قد حيّاه بسلامه ، وإنّما كان ردّه هنا مستحبّا ، لأنّ سلام الإمام ليس تحيّة محضة ( وقصد الإمام ) زيادة على ما ذكر ( أنّه مترجم عن اللَّه تعالى بالأمان لهم من العذاب ) كما نبّه عليه في الخبر [1] . ( والتسليمة الثانية ) للمصلَّي إماما كان أم غيره ، لرواية عليّ بن جعفر [2] أنّه رأى إخوته ومنهم موسى عليه السلام يسلَّمون على الجانبين : السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه . والمشهور [3] بين الأصحاب أنّ الإمام والمنفرد يسلَّمان مرّة واحدة ، وأمّا المأموم فعلى ما سيأتي ، ولكن المصنّف رحمه اللَّه جرى في ذلك على عادته في الرسالة من إثبات السنن بما ورد في الخبر وإن شذّ . ( والإيماء ) بالتسليم ( إلى القبلة ) هذا الحكم لم نقف على مأخذه ، وقد أنكره المصنّف في الذكرى ، وادّعى الإجماع على عدمه فقال : « لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا » [4] . ثمّ ذكر الإيماء إلى اليمين على ما سيأتي . ( ويختصّ الإمام ) بالإيماء ( بصفحة وجهه عن يمينه ، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو حائط وإلَّا ف ) الأفضل أن يسلَّم ( أخرى إلى يساره ) . أمّا اعتبار التسليمة