responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > القصد بالسلام عليكم إلى الأنبياء والأئمة والملائكة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد الإمام بسلامه المؤتم وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد الإمام أنّه مترجم عن الله بالأمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسليمة الثانية للمصلّي مطلقاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشهور تسليم الإمام والمنفرد مرّة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإيماء بالتسليم إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص الإمام بالإيماء بصفحة وجهه عن يمينه < / فهرس الموضوعات > ( والقصد به ) عند قوله : السلام عليكم بصيغة الخطاب ( إلى الأنبياء والأئمّة والملائكة وجميع مسلمي الإنس والجنّ ) بأن يحضرهم بباله ، ويخاطبهم به وإلَّا كان تسليمه بصيغة الخطاب من غير قصد كاللغو من الكلام .
( و ) يقصد ( الإمام ) بسلامه مع من ذكر ( المؤتمّ ، وبالعكس ) أي يقصد المأموم بتسليمه مقصد الإمام لغير المأموم والإمام ( على طريق الردّ ) عليه حيث قد حيّاه بسلامه ، وإنّما كان ردّه هنا مستحبّا ، لأنّ سلام الإمام ليس تحيّة محضة ( وقصد الإمام ) زيادة على ما ذكر ( أنّه مترجم عن اللَّه تعالى بالأمان لهم من العذاب ) كما نبّه عليه في الخبر [1] .
( والتسليمة الثانية ) للمصلَّي إماما كان أم غيره ، لرواية عليّ بن جعفر [2] أنّه رأى إخوته ومنهم موسى عليه السلام يسلَّمون على الجانبين : السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه .
والمشهور [3] بين الأصحاب أنّ الإمام والمنفرد يسلَّمان مرّة واحدة ، وأمّا المأموم فعلى ما سيأتي ، ولكن المصنّف رحمه اللَّه جرى في ذلك على عادته في الرسالة من إثبات السنن بما ورد في الخبر وإن شذّ .
( والإيماء ) بالتسليم ( إلى القبلة ) هذا الحكم لم نقف على مأخذه ، وقد أنكره المصنّف في الذكرى ، وادّعى الإجماع على عدمه فقال : « لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا » [4] . ثمّ ذكر الإيماء إلى اليمين على ما سيأتي .
( ويختصّ الإمام ) بالإيماء ( بصفحة وجهه عن يمينه ، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو حائط وإلَّا ف ) الأفضل أن يسلَّم ( أخرى إلى يساره ) .
أمّا اعتبار التسليمة



[1] « الفقيه » 1 : 210 / 945 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 317 / 1297 .
[3] « المعتبر » 2 : 237 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 244 المسألة : 300 ، « منتهى المطلب » 1 : 296 ، قال : « لا نعرف خلافا في أنّه لا يجب عليه الإتيان بهما » .
[4] « الذكرى » 209 .

224

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست