نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > إيماء المنفرد بمؤخّر عينه يميناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية تقديم المأموم تسليمه للردّ على الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقديم السلام على النبيّ على السلام على الأنبياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنّ مجموع السنن تقريبيّة لا تحقيقيّة < / فهرس الموضوعات > والتسليمتين للمأموم إذا كان على يساره أحد فمرويّ [1] ، وأمّا الإيماء بصفحة الوجه فذكره الشيخ [2] وتبعه الجماعة [3] ، وأمّا الاكتفاء بالحائط فذكره ابن بابويه [4] ، ولا دليل ظاهرا عليه . ( والمنفرد ) يومئ ( بمؤخّر عينه يمينا ) ، والكلام فيه كما مرّ ، ( وروي [5] أنّ المأموم يقدّم تسليمه للردّ على الإمام ويقصده وملكيه ، ثمّ يسلَّم ) تسليمتين ( أخريين ) عن جانبيه . واختاره الصدوق ابن بابويه [6] ( وليس بمشهور ) . ( وتقديم : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته السلام على أنبياء اللَّه ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللَّه خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ) رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام خاتمة التشهّد السابق ، وزاد فيه بعد ذلك : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » [7] . ولم يذكره المصنّف رحمه اللَّه هنا ، هربا ممّا ورد في الأخبار أنّه يقطع الصلاة [8] ، فلا يكون من التسليم المستحبّ ، مع أنّ المصنّف في غير [9] الرسالة اختار ذكره معه استحبابا وحكم بعدم قطعه للصلاة . وفيه بحث لا يقتضيه المقام . فهذه جملة السنن حسب ما اقتضاه الحال . ( ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب ) دون التحقيق ، إذ يحتمل اشتمال الأفعال المذكورة على زيادة عليها كالتشهّد والتسليم ، فإنّه لم يذكر فيهما استحباب الجهر بهما