responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > استحباب الطهارة في سجود القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما يقال عند سجود القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تصير السجدة قضاءاً أم تبقى أداءً مدّة العمر ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ويتكرّر بتكرّر السبب ) سواء تعدّد السجود أم لا ( وإن كان ) تعدّده ( للتعليم ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلَّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرّات في المقعد الواحد ؟ قال : « عليه أن يسجد كلَّما سمعها ، وعلى الذي يعلَّمه أيضا أن يسجد » [1] .
( ويستحبّ فيه الطهارة ) وليست شرطا على الأظهر ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلَّي » [2] .
وكذا لا يشترط خلوّ الثوب والبدن عن النجاسة ، ولا استقبال القبلة ، ولا ستر العورة ، لإطلاق الأمر بها ، فالتقييد خلاف الأصل .
والظاهر أنّ السجود على ما يصحّ السجود عليه وعلى الأعضاء السبعة غير الجبهة كذلك ، وتردّد المصنّف في الذكرى [3] .
ويستحبّ فيها الذكر ويجزئ مطلقه ( و ) الأفضل ( قول : لا إله إلَّا اللَّه حقّا حقّا لا إله إلَّا اللَّه إيمانا وصدقا لا إله إلَّا اللَّه عبوديّة ورقّا سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا [4] ، وروى عمّار فيها ذكر السجود ) للصلاة [5] ، وروي أنه يقول في سجدة اقرأ : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبنا إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو » [6] ووقتها حين حصول السبب على الفور . ولو أخلّ به أثم مع وجوبها .
وهل تصير قضاء أم تبقى أداء مدّة العمر ، لعدم التوقيت الحقيقي ؟ الظاهر الثاني ، وهو خيرة المعتبر [7] ، وردّه المصنّف في الذكرى ب « أنّها واجبة على الفور ،



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 293 / 1179 .
[2] « الكافي » 3 : 318 باب عزائم السجود ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 291 / 1171 .
[3] « الذكرى » 214 .
[4] « الفقيه » 1 : 200 - 201 / 922 .
[5] « مستطرفات السرائر » 3 : 605 .
[6] « الفقيه » 1 : 200 - 201 / 922 .
[7] « المعتبر » 2 : 274 .

218

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست