نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > رواية كراهة قضاء السجدة في الأوقات المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تتمّة سنن سجود الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية والطمأنينة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول : بحول الله وقوّته . . . عند القيام في كلِّ ركعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آداب القيام وكيفيّته للرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > فوقتها وجود السبب ، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها ، ولا نعني بالقضاء إلَّا ذلك » [1] . ولا يخفى أنّ ما ذكره لا يفيد التوقيت الحقيقي ، بل غايته وجوب المبادرة إليها في أوّل الوقت ، وينبّه عليه حكمه - كغيره - بوجوب الفورية بصلاة الزلزلة عند وجود سببها مع حكمهم بأنّها إذا لم تفعل على الفور تبقى أداء مدّة العمر . ( وروي [2] كراهته في الأوقات المكروهة ) والعمل على خلافه ، لما تقدّم من أنّ الكراهة مخصوصة بالصلاة المندوبة التي لا سبب لها . وحيث ذكر نبذة من أحكام سجود التلاوة رجع إلى تتمّة سنن سجود الصلاة فقال : ( والجلوس عقيب ) السجدة ( الثانية ) ، وهو المسمّى بجلسة الاستراحة ، والأخبار [3] به متظافرة حتّى أوجبه المرتضى [4] رضي اللَّه عنه ، وهو كالجلوس بين السجدتين . ( و ) يستحبّ ( الطمأنينة فيه ) روي ذلك عن عليّ [5] عليه السلام . ( وقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ، وروي ) الراوي عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام مضافا إلى ذلك : ( وأركع وأسجد [6] ، عند القيام في كلّ ركعة ) . وفي المعتبر : أنّه يقوله في جلسة الاستراحة [7] ، والنصوص [8] ناطقة بالأوّل . ( والسبق ) عند النهوض ( برفع ركبتيه ، والاعتماد على يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ) رواه محمّد بن مسلم ، عن الصادق [9] عليه السلام . ( ورفع ) اليد ( اليمنى أوّلا