نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > كراهة القِران بين سورتين في ركعة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة العدول عن السورة التي شرع فيها عدا المستثنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبقاء المؤتمّ آية يركع بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدول المرتجّ عليه إلى الإخلاص ، ومعنى المرتج عليه < / فهرس الموضوعات > ( ويكره القران ) وهو قراءة أزيد من سورة في الركعة الواحدة ( في الفريضة ) على أصحّ [1] القولين ، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على النهي عنه [2] ، وبعضها على نفي البأس [3] ، وهذا في غير ما نصّ فيه على استحباب قراءته [4] ، فقد ورد ذلك في كثير من الصلوات . ( والعدول عن السورة ) التي شرع فيها ولم يبلغ نصفها ( إلى غيرها عدا المستثنى ) فيما سبق ، والجحد والتوحيد ، فإنّه لا يعدل عنهما مطلقا إلَّا إلى الجمعتين ( وإبقاء المؤتمّ آية ) من قراءته حيث يقرأ خلف الإمام جوازا أو استحبابا ( يركع بها ) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله ؟ قال : « أمسك آية ومجّد اللَّه تعالى واثن فإذا فرغ فاقرأ الآية » [5] . وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام . وكذا يستحبّ إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به . ( وعدول المرتجّ عليه ) أي المغلق عليه بحيث لا يحسن إكمال القراءة . قال الجوهري : « أرتجت الباب أغلقته وأرتج على القارئ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب » [6] فإذا أرتج على القارئ في السورة انتقل إلى غيرها وإن كان قد تجاوز نصفها . ويستحبّ عدوله ( إلى الإخلاص ) أي سورة الإخلاص ، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « من غلط في سورة فليقرأ : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ثمّ