responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > كراهة القِران بين سورتين في ركعة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة العدول عن السورة التي شرع فيها عدا المستثنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبقاء المؤتمّ آية يركع بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدول المرتجّ عليه إلى الإخلاص ، ومعنى المرتج عليه < / فهرس الموضوعات > ( ويكره القران ) وهو قراءة أزيد من سورة في الركعة الواحدة ( في الفريضة ) على أصحّ [1] القولين ، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على النهي عنه [2] ، وبعضها على نفي البأس [3] ، وهذا في غير ما نصّ فيه على استحباب قراءته [4] ، فقد ورد ذلك في كثير من الصلوات .
( والعدول عن السورة ) التي شرع فيها ولم يبلغ نصفها ( إلى غيرها عدا المستثنى ) فيما سبق ، والجحد والتوحيد ، فإنّه لا يعدل عنهما مطلقا إلَّا إلى الجمعتين ( وإبقاء المؤتمّ آية ) من قراءته حيث يقرأ خلف الإمام جوازا أو استحبابا ( يركع بها ) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله ؟ قال : « أمسك آية ومجّد اللَّه تعالى واثن فإذا فرغ فاقرأ الآية » [5] .
وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام .
وكذا يستحبّ إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به .
( وعدول المرتجّ عليه ) أي المغلق عليه بحيث لا يحسن إكمال القراءة . قال الجوهري :
« أرتجت الباب أغلقته وأرتج على القارئ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب » [6] فإذا أرتج على القارئ في السورة انتقل إلى غيرها وإن كان قد تجاوز نصفها .
ويستحبّ عدوله ( إلى الإخلاص ) أي سورة الإخلاص ، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « من غلط في سورة فليقرأ : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ثمّ



[1] « الاستبصار » 1 : 317 ، « المعتبر » 1 : 174 ، « شرائع الإسلام » 1 : 99 ، « السرائر » 1 : 220 ، « الذكرى » 190 ، « البيان » 158 ، « الدروس » 1 : 173 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 70 / 254 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 296 / 1192 .
[4] « الفقيه » 1 : 307 - 1403 ، 1404 ، « أمالي الشيخ الصدوق » 462 / 5 .
[5] « الكافي » 3 : 373 باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ، ح 1 .
[6] « الصحاح » 1 : 317 ، « رتج » .

200

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست