responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > التغاير في السورة في الركعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استثناء « التوحيد » من كراهة تكرار السورة الواحدة < / فهرس الموضوعات > الحلبي عن الصادق [1] عليه السلام ، إلَّا أنّه لم يقيّد بالنافلة ، وهو محمول عليها ، إذ قراءة العزيمة محرّمة في الفريضة ومبطلة بخلاف النافلة ، والمطلق محمول على المقيّد .
( والتغاير في السورة ) في الركعتين .
( وروي كراهة تكرار الواحدة ) فيها إذا أحسن غيرها ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس . روى ذلك كلَّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه [2] عليه السلام .
وفي عدم اكتفاء المصنّف باستحباب تغاير السورة عن حدّ كراهة تكرار الواحدة تنبيه على أنّ ترك المستحبّ لا يكون مكروها ، وإنّما المكروه ما نصّ على عينه بالمرجوحيّة لا على استحباب نقيضه .
ويطلق على ترك المندوب خلاف الأولى . وقد يطلق عليه المكروه إذا كان فعلا ، وكثيرا ما يستعمله المصنّف في هذه الرسالة .
وربّما استثني من تكرار الواحدة التوحيد ، لرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلَّي ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * [3] فقال : « نعم ، قد صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في كلتا الركعتين ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * لم يصلّ قبلها ولا بعدها ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * أتمّ منها » [4] .
ولعلّ استثناءها من البين ، لاختصاصها بمزيد الشرف .
ويمكن حمل فعله عليه السلام على بيان الجواز ، فلا ينافي الكراهة .
قال في الذكرى : « وأمّا كون السورة الثانية بعد الأولى على ترتيب المصحف فلا يعرفه الأصحاب فلا يكره عندهم التقديم والتأخير ، نعم الروايات المتضمّنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن . وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة المتقدّمة » [5] .



[1] « الكافي » 3 : 318 باب عزائم السجود ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 291 / 1167 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 71 / 263 ، « قرب الإسناد » 206 - 801 ، « مسائل عليّ بن جعفر » 164 / 261 .
[3] « التوحيد » 112 : 2 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 96 / 359 .
[5] « الذكرى » 193 .

199

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست