نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > التغاير في السورة في الركعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استثناء « التوحيد » من كراهة تكرار السورة الواحدة < / فهرس الموضوعات > الحلبي عن الصادق [1] عليه السلام ، إلَّا أنّه لم يقيّد بالنافلة ، وهو محمول عليها ، إذ قراءة العزيمة محرّمة في الفريضة ومبطلة بخلاف النافلة ، والمطلق محمول على المقيّد . ( والتغاير في السورة ) في الركعتين . ( وروي كراهة تكرار الواحدة ) فيها إذا أحسن غيرها ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس . روى ذلك كلَّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه [2] عليه السلام . وفي عدم اكتفاء المصنّف باستحباب تغاير السورة عن حدّ كراهة تكرار الواحدة تنبيه على أنّ ترك المستحبّ لا يكون مكروها ، وإنّما المكروه ما نصّ على عينه بالمرجوحيّة لا على استحباب نقيضه . ويطلق على ترك المندوب خلاف الأولى . وقد يطلق عليه المكروه إذا كان فعلا ، وكثيرا ما يستعمله المصنّف في هذه الرسالة . وربّما استثني من تكرار الواحدة التوحيد ، لرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلَّي ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * [3] فقال : « نعم ، قد صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في كلتا الركعتين ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * لم يصلّ قبلها ولا بعدها ب * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * أتمّ منها » [4] . ولعلّ استثناءها من البين ، لاختصاصها بمزيد الشرف . ويمكن حمل فعله عليه السلام على بيان الجواز ، فلا ينافي الكراهة . قال في الذكرى : « وأمّا كون السورة الثانية بعد الأولى على ترتيب المصحف فلا يعرفه الأصحاب فلا يكره عندهم التقديم والتأخير ، نعم الروايات المتضمّنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن . وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة المتقدّمة » [5] .