responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > القراءة بالمرسوم في النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعادة الفاتحة للقائم عن سجدة التلاوة آخر السورة < / فهرس الموضوعات > بعضهم على الركعتين السابقتين عليها ، ونقله المصنّف [1] في بعض فوائده ، عن شيخه عميد الدين .
والواقع في الرواية [2] إنّما هو صلاة الليل فردّد المصنّف لذلك ، مع أنّه يمكن دفع المنافاة بكون كلّ واحد منهما مستحبّا ، فيتخيّر المصلَّي فيهما أو بأن يجمع بينهما ، فإنّ غايته القرآن ، وهو في النافلة جائز بغير خلاف [3] ، بل غير مكروه .
ورواية الثلاثين ذكرها الشيخ في التهذيب [4] ، والصدوق في الفقيه بصيغة :
« وروي أنّ من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد ثلاثين مرّة انتقل وليس بينه وبين اللَّه ذنب إلَّا غفر له » [5] .
قال المصنّف في الذكرى - بعد حكمه بحسن جميع ما وردت به النصوص في ذلك - : « وينبغي للمتهجّد أن يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال » [6] .
( والقراءة بالمرسوم في النوافل ) إذ قد وردت في كثير من النوافل سور مخصوصة ، فالفضل في مراعاة المنقول .
ويفهم من العبارة أنّه لو خالف أو اقتصر فيها على أقلّ ما يجزئ في النافلة تأدّت الوظيفة .
ويشكل ذلك في الصلوات المخصوصة التي لم ترد مشروعيّتها إلَّا بتلك السور كصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم السلام ، والغدير ، وقد تقدّم [7] في صدر الرسالة ذلك مرّة أخرى .
( و ) إعادة ( الفاتحة للقائم عن سجدة ) التلاوة ( آخر السورة ) ، ليركع عن قراءة ، رواه



[1] لم نعثر على هذا النقل ضمن ما لدينا من مصنّفات الشهيد الأول .
[2] تقدّمت في الصفحة السابقة ، الهامش
[4] .
[3] « الخلاف » 1 : 336 ، المسألة : 87 ، « نهاية الإحكام » 1 : 468 ، « الذكرى » 191 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 124 / 470 .
[5] « الفقيه » 1 : 307 / 1403 .
[6] « الذكرى » 116 .
[7] تقدّم في الصفحة : 31 .

198

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست