نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > القراءة بالمرسوم في النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعادة الفاتحة للقائم عن سجدة التلاوة آخر السورة < / فهرس الموضوعات > بعضهم على الركعتين السابقتين عليها ، ونقله المصنّف [1] في بعض فوائده ، عن شيخه عميد الدين . والواقع في الرواية [2] إنّما هو صلاة الليل فردّد المصنّف لذلك ، مع أنّه يمكن دفع المنافاة بكون كلّ واحد منهما مستحبّا ، فيتخيّر المصلَّي فيهما أو بأن يجمع بينهما ، فإنّ غايته القرآن ، وهو في النافلة جائز بغير خلاف [3] ، بل غير مكروه . ورواية الثلاثين ذكرها الشيخ في التهذيب [4] ، والصدوق في الفقيه بصيغة : « وروي أنّ من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد ثلاثين مرّة انتقل وليس بينه وبين اللَّه ذنب إلَّا غفر له » [5] . قال المصنّف في الذكرى - بعد حكمه بحسن جميع ما وردت به النصوص في ذلك - : « وينبغي للمتهجّد أن يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال » [6] . ( والقراءة بالمرسوم في النوافل ) إذ قد وردت في كثير من النوافل سور مخصوصة ، فالفضل في مراعاة المنقول . ويفهم من العبارة أنّه لو خالف أو اقتصر فيها على أقلّ ما يجزئ في النافلة تأدّت الوظيفة . ويشكل ذلك في الصلوات المخصوصة التي لم ترد مشروعيّتها إلَّا بتلك السور كصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم السلام ، والغدير ، وقد تقدّم [7] في صدر الرسالة ذلك مرّة أخرى . ( و ) إعادة ( الفاتحة للقائم عن سجدة ) التلاوة ( آخر السورة ) ، ليركع عن قراءة ، رواه
[1] لم نعثر على هذا النقل ضمن ما لدينا من مصنّفات الشهيد الأول . [2] تقدّمت في الصفحة السابقة ، الهامش [4] . [3] « الخلاف » 1 : 336 ، المسألة : 87 ، « نهاية الإحكام » 1 : 468 ، « الذكرى » 191 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 124 / 470 . [5] « الفقيه » 1 : 307 / 1403 . [6] « الذكرى » 116 . [7] تقدّم في الصفحة : 31 .
198
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 198