responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


< فهرس الموضوعات > مواطن قراءة سورة الجحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في معنى المصبح وحدّ الإصباح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قراءة سورة التوحيد في أوليي صلاة الليل < / فهرس الموضوعات > ( و ) روى حريز وربعي مرفوعا إلى أبي جعفر عليه السلام : ( أنّ صبحها كظهرها ) [1] في استحباب قراءة الجمعة والمنافقين .
قال في المعتبر : « وهذا مقام استحباب فلا مشاحّة في اختلاف الروايات ، إذ العدول إلى غيره جائز » [2] .
( و ) قراءة سورة ( الإنسان والغاشية في صبح الاثنين والخميس ) فقد روي : « أنّ من قرأهما فيهما وقاه اللَّه شرّ اليومين » [3] .
( و ) قراءة سورة ( الجحد في ) الركعة ( الأولى ) في سبعة مواطن : في الأولى ( من سنّة الزوال والمغرب والليل والفجر في الطواف والإحرام وفرض الغداة مصبحا ، وفي ) الركعة ( الثانية ) أي من هذه المواطن ( التوحيد ) ، رواه معاذ بن مسلم ، عن الصادق [4] عليه السلام .
والمراد بالمصبح أن يفعل بعد انتشار الصبح وظهوره كثيرا ، إذ قبله يستحبّ قراءة طوال المفصّل فيها .
والظاهر أنّ حدّ الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحيث تطلع ولمّا يفرغ ، لأنّ تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه ، فإذا خاف الوصول إليه خفّفها . وكذا إذا وصل إليه بالفعل .
( وقراءتها ) أي التوحيد ( ثلاثين ) مرّة ( في أوليي ) صلاة ( الليل ) أي في كلّ واحدة من الركعتين الأوليين ( أو في الركعتين السابقتين ) عليهما ، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين قبل الشروع في صلاة الليل ، وإنّما ردّد المصنّف بينهما ، لما تقدّم من استحباب قراءة الجحد في أوّل صلاة الليل ، فاستحباب قراءة غيرها فيها يظهر منه التنافي ، فحمله



[1] « تهذيب الأحكام » 3 : 7 / 18 ، « الاستبصار » 1 : 414 / 1585 .
[2] « المعتبر » 2 : 183 .
[3] « الفقيه » 1 : 201 / 922 .
[4] « الكافي » 3 : 316 باب قراءة القرآن ، ح 22 .

197

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست