responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > حكم الدعاء بغير اللغة العربية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقلّ القنوت ثلاث تسبيحات وخمس على رواية < / فهرس الموضوعات > مرويّ » [1] ( وليقل بعدها : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ) رواه سعد بن أبي خلف ، عن الصادق عليه السلام ، وزاد في آخره : « إنّك على كلّ شيء قدير » [2] .
( ثمّ ما سنح من ) الدعاء ( المباح ) للدنيا والآخرة . روى إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى اللَّه على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقّتا » [3] ( وإن كان بالعجمية على ) القول ( الأصحّ ) ، لصدق اسم الدعاء عليه ، ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » [4] ، وقول أبي جعفر الثاني عليه السلام : « لا بأس أن يتكلَّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ » [5] .
ونبّه بالأصحّ على خلاف الشيخ الجليل سعد بن عبد اللَّه من المنع من ذلك على ما نقله الصدوق [6] عن شيخه محمد بن الحسن عنه .
( وكذا ) القول ( في جميع الأحوال عدا القراءة والأذكار الواجبة ) فإنّها لا تجوز بغير العربية مع الاختيار ، تأسّيا بصاحب الشرع صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقد قال صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » [7] .
( وأقلَّه ثلاث تسبيحات ) رواه ابن أبي شمال ، عن أبي عبد اللَّه [8] عليه السلام ( وروى ) أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أدنى القنوت ( خمس ) تسبيحات » [9] ( وروي البسملة ثلاثا ، وحملت على التقيّة ) ، لدلالة ظاهر الرواية عليها حيث قال



[1] « السرائر » 1 : 228 .
[2] « الكافي » 3 : 340 باب كيفية الصلاة . ح 12 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 87 / 322 .
[3] « الكافي » 3 : 340 باب القنوت في الفريضة ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 314 - 315 / 1281 .
[4] « الفقيه » 1 : 312 / 1419 .
[5] « الفقيه » 1 : 208 / 936 .
[6] « الفقيه » 1 : 208 ، ذيل الحديث 935 .
[7] « عوالي اللآلي » 1 : 198 / 8 ، « صحيح البخاري » 1 : 226 / 605 باب الأذان للمسافر ، « سنن البيهقي » 2 : 345 .
[8] « تهذيب الأحكام » 2 : 92 / 342 ، والرواية فيه عن « ابن أبي سماك » بدل « ابن أبي شمال » .
[9] « الكافي » 3 : 340 باب القنوت في الفريضة ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 315 / 1282 .

176

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست