نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > تأكد استحباب القنوت في الفرائض < / فهرس الموضوعات > وقيل : « بعده فيهما » [1] . ( وفي مفردة الوتر مطلقا ) في النصف الأخير من شهر رمضان وغيره ، خلافا لبعض العامّة [2] حيث خصّه به ، وإنّما خصّها المصنّف بالذكر ، لعدم دخولها فيما تقدّم [3] ، لأنّه جعل محلَّه الثانية ، ولا ثانية هنا ، ولم يذكر استحباب تعدّده فيها قبل الركوع وبعده كما ذكره في الدروس [4] وجماعة [5] ، لعدم تسمية الثاني قنوتا في الأخبار [6] ، وإنّما روي عن الكاظم عليه السلام أنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » [7] . إلى آخره . قال في الذكرى : « الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، للرواية » ، قال : « وسمّاه في المعتبر [8] قنوتا » [9] . وحيث ثبت استحباب الدعاء ، والقنوت عبارة عنه ، فالنزاع في الاسم سهل . وقد تظهر فائدته في لحوق أحكام القنوت من استحباب رفع اليدين له بخصوصه واستحباب قضائه لو نسيه بعد الصلاة ولو في الطريق وغيرهما . ( ويتأكَّد ) استحباب القنوت ( في الفرض ، وآكده ) أي آكد الفرض ( ما أكَّد أذانه ) وهو الصلاة الجهريّة ، لرواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : « أمّا ما جهرت فيه
[1] نسبه الشارح في « روض الجنان » 283 إلى ابن بابويه ، ولم نجد من نسب ذلك إليه غيره ، وقد صرّح ابن بابويه في « الفقيه » 1 : 267 بأنّ « الذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي أيضا ، هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع » . [2] « بداية المجتهد » 1 : 204 نسبه إلى الشافعي في أحد قوليه ، « بدائع الصنائع » 1 : 273 نسبه إلى الشافعي أيضا . [3] أي الركعة الثانية من الصلاة . [4] « الدروس » 1 : 170 . [5] مال إليه في « جامع المقاصد » 332 وقال : « وقد سمّاه في « المعتبر » و « المنتهى » قنوتا ولا مشاحّة ، فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده » . [6] « الكافي » 3 : 340 باب القنوت في الفريضة ، ح 13 . [7] « الكافي » 3 : 325 باب السجود والتسبيح ، ح 16 ، « علل الشرائع » 364 - 365 . [8] « المعتبر » 2 : 241 . [9] « الذكرى » 184 .
174
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 174