responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > جعل اليدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القنوت والاختلاف في محلّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب القنوت في الفرائض والنوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعدد القنوت في صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد [1] وغيره [2] ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة [3] في حديث وصف صلاة المرأة .
( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر [4] ، ومحلَّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور [5] .
وخيّر في المعتبر [6] بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليه السلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » [7] .
وحملت على القضاء أو التقيّة .
ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما .
وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام :
« القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » [8] . ومثله روى زرارة عنه [9] عليه السلام .
( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلَّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير [10] ، عن الصادق عليه السلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع [11] .



[1] « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 83 / 308 .
[3] « الكافي » 3 : 335 باب القيام والقعود ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 94 / 350 .
[4] « الانتصار » 152 ، المسألة : 49 ، « الخلاف » 1 : 379 ، المسألة : 137 ، « نهاية الإحكام » 1 : 508 .
[5] « المبسوط » 1 : 113 ، وفي « نهاية الإحكام » 1 : 508 ، ادّعى عليه الإجماع .
[6] « المعتبر » 2 : 245 .
[7] « تهذيب الأحكام » 2 : 92 / 343 ، « الاستبصار » 1 : 341 / 1283 .
[8] « الفقيه » 1 : 207 / 934 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 90 / 336 .
[9] « الفقيه » 1 : 207 / 935 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 90 ذيل ح 336 .
[10] « تهذيب الأحكام » 3 : 17 / 62 ، « الاستبصار » 1 : 418 / 1606 .
[11] وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » 2 : 238 ، المسألة : 135 .

173

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست