responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > جهر الإمام بالتكبيرة وإسرار المأموم بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإخطار بالبال عند الرفع : الله أكبر . . . الذي ليس كمثله شيء . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابعة : سنن القيام ، وهي أربع وعشرون الخشوع < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز إسقاطه رأسا ، لوجوب المدّ الطبيعي فتبطل به الصلاة .
( وجهر الإمام بها ) ، للخبر السالف ، وليعلم به المأموم فيتحرّم بعده ، تحقيقا للقدوة .
ولو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأموم إلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة وشروع في قراءة ونحوهما .
( وأسرار المأموم ) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا ( ورفع اليدين بها كما مرّ ) [1] خلافا للمرتضى [2] حيث أوجبه ، تأسّيا بالنبيّ والأئمة عليهم السلام .
والأمر به في قوله تعالى : * ( وانْحَرْ ) * [3] فقد روى ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام أنّه رفع اليدين حذاء الوجه [4] .
وأجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب ، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته ، وسيأتي له تفسير آخر .
( وأن يخطر بباله عند الرفع : اللَّه أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواسّ ) كما روي عن عليّ [5] عليه السلام ، فسرّ بذلك التكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام .
( الرابعة : سنن القيام ) ( وهي أربع وعشرون : ) ( الخشوع ) وقد تقدّم [6] تفسيره ، ويجوز أن يراد به هنا : الخوف من اللَّه تعالى والتذلَّل إليه كما فسّر به قوله تعالى : * ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) * [7] بحيث



[1] مرّ في الصفحة : 161 .
[2] « الانتصار » 44 .
[3] « الكوثر » 108 : 2 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 66 / 237 .
[5] « علل الشرائع » 333 الباب : 30 ، ح 5 .
[6] تقدّم في الصفحة : 169 .
[7] « المؤمنون » 23 : 2 .

170

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست