نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > جهر الإمام بالتكبيرة وإسرار المأموم بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإخطار بالبال عند الرفع : الله أكبر . . . الذي ليس كمثله شيء . . . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابعة : سنن القيام ، وهي أربع وعشرون الخشوع < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز إسقاطه رأسا ، لوجوب المدّ الطبيعي فتبطل به الصلاة . ( وجهر الإمام بها ) ، للخبر السالف ، وليعلم به المأموم فيتحرّم بعده ، تحقيقا للقدوة . ولو لم يجهر بها لم يصحّ تحريم المأموم إلى أن يتحقّق تحريم الإمام بإشارة وشروع في قراءة ونحوهما . ( وأسرار المأموم ) بها كما يسرّ بباقي أذكاره مطلقا ( ورفع اليدين بها كما مرّ ) [1] خلافا للمرتضى [2] حيث أوجبه ، تأسّيا بالنبيّ والأئمة عليهم السلام . والأمر به في قوله تعالى : * ( وانْحَرْ ) * [3] فقد روى ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام أنّه رفع اليدين حذاء الوجه [4] . وأجيب بأنّ الفعل أعمّ من الواجب ، والأمر هنا للندب إن ثبت إرادته ، وسيأتي له تفسير آخر . ( وأن يخطر بباله عند الرفع : اللَّه أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواسّ ) كما روي عن عليّ [5] عليه السلام ، فسرّ بذلك التكبيرة الأولى أعمّ من تكبيرة الإحرام . ( الرابعة : سنن القيام ) ( وهي أربع وعشرون : ) ( الخشوع ) وقد تقدّم [6] تفسيره ، ويجوز أن يراد به هنا : الخوف من اللَّه تعالى والتذلَّل إليه كما فسّر به قوله تعالى : * ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) * [7] بحيث