responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > استحضار أنّه تعالى أكبر من أن يحيط به وصف الواصفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخشوع والاستكانة ومعناهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوقف على « أكبر » بالسكون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إخلاء التكبيرة من شائبة المدّ في همزة « الله » وباء « أكبر » < / فهرس الموضوعات > ( واستحضار إنّه أكبر من أن يحيط به وصف الواصفين ، ويلزمه احتقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين والنفس الأمّارة بالسوء ) فإنّ العبد متى عرض له أمران : أحدهما مراد للَّه والآخر مراد للشيطان أو للهوى أو للنفس الأمّارة ، فاختار مراد غير اللَّه ، فهو عنده أكبر من اللَّه التزاما ، بل يكون عبدا له على الحقيقة وإن كان يعترف للَّه بالعبوديّة باللسان .
قال اللَّه تعالى : * ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ) * [1] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله :
« تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار » [2] . وأطلق عليه العبوديّة لها ، لإيثاره لهما وميله إليهما وإن اعتقد مع ذلك معبوديّة اللَّه تعالى ، نسأل اللَّه العافية والمسامحة .
( والخشوع ) وهو - هنا - الخضوع والتطامن والتواضع كما مرّ .
( والاستكانة ) إستفعالة من الكون ، أو إفتعالة من السكون ، وهي الذلَّة والمسكنة ( عند التلفّظ بها والإفصاح بها مبيّنة الحروف والحركات ) .
( والوقف على أكبر بالسكون ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « التكبير جزم » [3] .
والمراد من عدم سكونه الذي هو خلاف الأولى : إعرابه مع وصله بكلام بعده - أمّا دعاء الاستفتاح أو القراءة ، فإنّه حينئذ جائز - لا إعرابه مع الوقف عليه ، فإنّه لحن مبطل .
وفي حكم الإعراب هنا الروم والإشمام والتشديد ، لأنّها ليست بجزم .
( وإخلاؤها من شائبة المدّ في همزة اللَّه وباء أكبر ، بل يأتي بأكبر على وزن أفعل ) واحترز بالشائبة المذكورة عمّا لو تحقّق المدّ في الموضعين ، فإنّ التكبير يبطل به وإن لم يقصد الاستفهام بالأوّل ، والجمع بالثاني على أصحّ القولين ، إذ لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له .
وكذا يستحبّ ترك المدّ الزائد على الطبيعي على الألف الذي قبل الهاء في اللَّه ،



[1] « الجاثية » 45 : 23 .
[2] « سنن البيهقي » 9 : 159 باب فضل الجهاد .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 58 / 204 وفيه : عن الصادق عليه السلام ، « النهاية في غريب الحديث » 1 : 270 عن النخعي ، والظاهر أنه حديث نبوي ، لقوله : في حديث ، والمعروف أنّ إطلاق لفظ الحديث ينصرف إلى قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله غالبا .

169

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست