responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > تكرير التكبير والشهادتين لغير الإشعار < / فهرس الموضوعات > ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد .
( وترك الأذان فيما يختصّ بالإقامة ) وذلك في حالة استحباب الجمع ، وربّما شمل حالة إباحته ، لما روي [1] من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وحكمه هنا بتركه على جهة الاستحباب خاصّة ، فيكره فعله ، وهو الموافق لما سبق ، ولما عطف عليه من قوله : ( وفي الصومعة ) يمكن أن يريد بها المأذنة ، لأنّها محدثة خصوصا مع علوّها على سطح المسجد ، ويظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام وسأله عن الأذان في المنارة أسنّة هو ؟ فقال : « إنّما كان يؤذّن للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الأرض » [2] .
وروى السكوني ، عن عليّ عليه السلام أنّه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد » [3] .
ويمكن أن يريد بها بناء خاصّا غير المنارة ، لأنّه قد ثبت وضعها في الجملة ، وهي تشتمل على بعض مرجّحات الأذان ، واستحبّها جماعة [4] من الأصحاب ، وقد صرّح ابن حمزة باستحبابه في المأذنة وكراهته في الصومعة [5] .
ويمكن أن يريد بها صومعة النصارى ، لأنّها المعروف منها لغة [6] وعرفا .
( وتكرير التكبير والشهادتين ) زيادة عن الموظَّف ( لغير الإشعار ) للمصلَّين ، بأن يقصد بذلك تنبيههم وجمعهم ، وإنّما يستحبّ تركه مع عدم اعتقاد توظيفه وإلَّا كان فعله بدعة ، وهو المعبّر عنه بالترجيع .
واستثنى من ذلك قصد الإشعار ، للرواية [7] ، ولم يقيّد فيها بما ذكره هنا ، ولذلك



[1] « سنن البيهقي » 1 : 402 باب الأذان والإقامة للجمع بين .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 284 / 1134 .
[3] « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 710 .
[4] « نهاية الإحكام » 1 : 352 ، « مختلف الشيعة » 2 : 139 ، المسألة : 73 .
[5] « الوسيلة » 92 .
[6] « الصحاح » 3 : 1245 ، « صمع » .
[7] « الكافي » 3 : 308 باب بدء الأذان . ح 34 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 63 / 225 ، « الاستبصار » 1 : 309 / 1149 .

154

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست