نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > تكرير التكبير والشهادتين لغير الإشعار < / فهرس الموضوعات > ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد . ( وترك الأذان فيما يختصّ بالإقامة ) وذلك في حالة استحباب الجمع ، وربّما شمل حالة إباحته ، لما روي [1] من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وحكمه هنا بتركه على جهة الاستحباب خاصّة ، فيكره فعله ، وهو الموافق لما سبق ، ولما عطف عليه من قوله : ( وفي الصومعة ) يمكن أن يريد بها المأذنة ، لأنّها محدثة خصوصا مع علوّها على سطح المسجد ، ويظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام وسأله عن الأذان في المنارة أسنّة هو ؟ فقال : « إنّما كان يؤذّن للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الأرض » [2] . وروى السكوني ، عن عليّ عليه السلام أنّه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد » [3] . ويمكن أن يريد بها بناء خاصّا غير المنارة ، لأنّه قد ثبت وضعها في الجملة ، وهي تشتمل على بعض مرجّحات الأذان ، واستحبّها جماعة [4] من الأصحاب ، وقد صرّح ابن حمزة باستحبابه في المأذنة وكراهته في الصومعة [5] . ويمكن أن يريد بها صومعة النصارى ، لأنّها المعروف منها لغة [6] وعرفا . ( وتكرير التكبير والشهادتين ) زيادة عن الموظَّف ( لغير الإشعار ) للمصلَّين ، بأن يقصد بذلك تنبيههم وجمعهم ، وإنّما يستحبّ تركه مع عدم اعتقاد توظيفه وإلَّا كان فعله بدعة ، وهو المعبّر عنه بالترجيع . واستثنى من ذلك قصد الإشعار ، للرواية [7] ، ولم يقيّد فيها بما ذكره هنا ، ولذلك