responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > القيام عند : « قد قامت الصلاة » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب تلا فيهما للناسي ما لم يركع < / فهرس الموضوعات > - وإن كان سرّا بسبب ظهور حركة شفتيه أو طول زمانه - أجراه على قلبه .
( والقيام عند : قد قامت الصلاة ) على المرويّ [1] والمشهور [2] .
وقيل [3] : عند حيّ على الصلاة ، لأنّه دعاء إليها ، وهو غير مسموع في مقابلة النصّ [4] ، لجواز كونه دعاء إلى الإقبال والتأهّب ، و « قد قامت » دعاء إلى القيام ، لأنّه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام بلفظ الماضي كإيجاب العقود ، وللشيخ [5] قول بأنّه عند الفراغ منها .
( وتلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي ) لهما أوّلها ( ما لم يركع ) على المشهور [6] .
ويدلّ على حكم نسيانهما صحيحة الحلبي ، عن الصادق [1] عليه السلام ، وعلى نسيان الإقامة صحيحة عليّ بن يقطين ، عن الكاظم [7] عليه السلام ، وتضمّنها العود ما لم يفرغ من الصلاة محمول على المقيّد بعدم الركوع .
أمّا العامد فيستمرّ على صلاته ، لتقصيره .
( وفي صحيحة ) محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة : « يرجع إليهما بعد أن يسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » ( ما لم يقرأ ) « فإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » [8] .
وهي محمولة على الاستحباب المؤكَّد قبل القراءة دون ما بعدها وإن استحبّ الرجوع ما لم يركع كما سبق [9] ، جمعا .



[1] « الفقيه » 1 : 252 / 1137 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 285 / 1143 .
[2] « المعتبر » 2 : 148 ، « نهاية الأحكام » 1 : 431 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 85 المسألة : 188 .
[3] نسبه في المغني إلى أبي حنيفة ، ونسبه العلَّامة إلى علمائنا ، انظر : « المغني » لابن قدامة 1 : 538 ، فصل : 37 ، « مختلف الشيعة » 2 : 515 ، المسألة : 378 .
[4] راجع الهامش
[1] من هذه الصفحة .
[5] « الخلاف » 1 : 564 المسألة : 315 ، « المبسوط » 1 : 157 .
[6] « المعتبر » 2 : 129 ، « قواعد الأحكام » 1 : 266 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 80 ، المسألة : 183 . ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 278 / 1103 .
[7] « تهذيب الأحكام » 2 : 279 / 1110 .
[8] « الكافي » 3 : 305 باب بدء الأذان . ح 14 ، « الفقيه » 1 : 187 / 893 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 278 / 1102 .
[9] عند قوله : « وتلا فيهما » . إلى آخره .

153

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست