نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 153
< فهرس الموضوعات > القيام عند : « قد قامت الصلاة » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب تلا فيهما للناسي ما لم يركع < / فهرس الموضوعات > - وإن كان سرّا بسبب ظهور حركة شفتيه أو طول زمانه - أجراه على قلبه . ( والقيام عند : قد قامت الصلاة ) على المرويّ [1] والمشهور [2] . وقيل [3] : عند حيّ على الصلاة ، لأنّه دعاء إليها ، وهو غير مسموع في مقابلة النصّ [4] ، لجواز كونه دعاء إلى الإقبال والتأهّب ، و « قد قامت » دعاء إلى القيام ، لأنّه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام بلفظ الماضي كإيجاب العقود ، وللشيخ [5] قول بأنّه عند الفراغ منها . ( وتلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي ) لهما أوّلها ( ما لم يركع ) على المشهور [6] . ويدلّ على حكم نسيانهما صحيحة الحلبي ، عن الصادق [1] عليه السلام ، وعلى نسيان الإقامة صحيحة عليّ بن يقطين ، عن الكاظم [7] عليه السلام ، وتضمّنها العود ما لم يفرغ من الصلاة محمول على المقيّد بعدم الركوع . أمّا العامد فيستمرّ على صلاته ، لتقصيره . ( وفي صحيحة ) محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة : « يرجع إليهما بعد أن يسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » ( ما لم يقرأ ) « فإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » [8] . وهي محمولة على الاستحباب المؤكَّد قبل القراءة دون ما بعدها وإن استحبّ الرجوع ما لم يركع كما سبق [9] ، جمعا .