responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين في الظهرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية ابن عذافر في الفصل بين أذاني الفجر بركعتيهما < / فهرس الموضوعات > ( بين أذاني الغداة والعشاء ) دون المغرب ، لأنّها مضيّقة .
ولو فعلها فيها جاز أيضا كما يجوز الفصل بالركعتين السابقتين .
( وروى ) محمّد بن عذافر عن الصادق [1] عليه السلام ( الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ، ويجوز ) الفصل بينهما في جميع الصلوات ( على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ) أمّا الجلسة والتسبيحة والتحميدة فمرويّة [2] ، وكذا الفصل بمطلق الكلام .
ويمكن دخول الدعاء فيه ، ودخول السجدة في الجلسة ، فإنّها جلوس وزيادة .
وأمّا الخطوة أو السكتة فذكرهما الأصحاب [3] ولم نقف فيهما على نصّ ، وقد اعترف به أيضا في الذكرى [4] .
( ويختصّ المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة ) وهي الخطوة والتسبيحة والسكتة ، ونسبه إلى المشهور [5] ، لعدم وقوفه على مأخذ الجميع ولا على ما يوجب الاختصاص ، وإلَّا فإنّ السكتة بقدر نفس مرويّ عن الصادق عليه السلام قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلَّا المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » [6] .
وعنه عليه السلام : « افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح » [7] .
وقال : « إنّه يجزئه الحمد للَّه » [8] ، وهو شامل لجميع الصلوات .
( وروي الجلسة ) بين أذاني المغرب عن الصادق عليه السلام أنه قال : « من جلس فيما



[1] لم يرد الفصل المشار إليه في جميع روايات محمّد بن عذافر في كتب الحديث المتوفرة لدينا ، علما بأنّ بعض العلماء استدلَّوا على الفصل المذكور بروايات غير محمد بن عذافر .
[2] « الفقيه » 1 : 185 / 877 .
[3] « تذكرة الفقهاء » 3 : 55 المسألة : 166 ، وفي « المبسوط » 1 : 96 ، و « المعتبر » 2 : 142 لم يذكرا « السكتة » ، وفي « جامع المقاصد » 2 : 185 نسبه إلى الأصحاب بضميمة « السكتة » .
[4] « الذكرى » 175 .
[5] « المعتبر » 2 : 142 ، قال : « وعليه علماؤنا » ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 55 المسألة : 166 ، « جامع المقاصد » 2 : 185 .
[6] « تهذيب الأحكام » 2 : 64 / 229 .
[7] « الفقيه » 1 : 185 / 877 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 49 / 162 .
[8] « الفقيه » 1 : 185 / 877 .

144

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست