responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > الاقتصار على الإقامة لمريد أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الترتيل للأذان والحَدْر للإقامة < / فهرس الموضوعات > « قد قامت » ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك .
( وليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ) خاصّة ، فإنّها أفضل منه ( ويرتّله ) أي يقف على فصوله متأنّيا ويبيّن حروفه ( ويحدرها ) بأن يقصر الوقف على فصولها مع الإتيان بمسمّاه ليزول الإعراب عن أواخرها ، فإنّه مكروه فيهما .
قال الباقر عليه السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » [1] .
والمراد بالألف ألف اللَّه التي قبل الهاء ، وهي التي لا تكتب ، والهاء ما بعده في آخر الشهادتين ، ومثلها الهاء في الصلاة وفي الحيعلة . وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :
« لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء » [2] .
( وترتيبهما ) بأن يرتّب فصولهما على الوجه المنقول .
وكذا يرتّب بينهما بأن يقدّم الأذان على الإقامة ( وإن وجب ) الأذان الشامل للإقامة ، أو إن وجب فعلهما ( فمشروط ) بالترتيب ، ولا وجه لتعليق الشرط على الوجوب ، بل صحّته في نفسه مشروطة بالترتيب ، وإن لم يجب فلا يعتدّ به بدونه ، ويحرم اعتقاد كونه أذانا ، وقد يعبّر عن هذا الاشتراط بالوجوب تجوّزا .
( وإعادة الفصل المنسيّ وما بعده ) إلى الآخر ، مراعاة للترتيب ( والوقوف على فصولهما ) من غير إعراب ، لقول الصادق عليه السلام : « الأذان والإقامة مجزومان » [3] . وفي خبر آخر : « موقوفان » [4] .
ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ .
وفي حكم الإعراب الروم والإشمام والتضعيف ، فإنّ فيها شائبة الإعراب .
( والفصل بينهما بركعتين في الظهرين خاصّة ) يجعلهما ( من راتبتهما ) روي [5] ذلك عن الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام ( إلَّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان ) منها



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 58 / 203 .
[2] « الموضوعات » لأبي الفرج 2 : 87 باب النهي عن أذان من يدغم الهاء .
[3] . « الفقيه » 1 : 184 .
[4] . « الفقيه » 1 : 874 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 286 / 1144 .

143

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست