نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > الاقتصار على الإقامة لمريد أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الترتيل للأذان والحَدْر للإقامة < / فهرس الموضوعات > « قد قامت » ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك . ( وليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ) خاصّة ، فإنّها أفضل منه ( ويرتّله ) أي يقف على فصوله متأنّيا ويبيّن حروفه ( ويحدرها ) بأن يقصر الوقف على فصولها مع الإتيان بمسمّاه ليزول الإعراب عن أواخرها ، فإنّه مكروه فيهما . قال الباقر عليه السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » [1] . والمراد بالألف ألف اللَّه التي قبل الهاء ، وهي التي لا تكتب ، والهاء ما بعده في آخر الشهادتين ، ومثلها الهاء في الصلاة وفي الحيعلة . وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء » [2] . ( وترتيبهما ) بأن يرتّب فصولهما على الوجه المنقول . وكذا يرتّب بينهما بأن يقدّم الأذان على الإقامة ( وإن وجب ) الأذان الشامل للإقامة ، أو إن وجب فعلهما ( فمشروط ) بالترتيب ، ولا وجه لتعليق الشرط على الوجوب ، بل صحّته في نفسه مشروطة بالترتيب ، وإن لم يجب فلا يعتدّ به بدونه ، ويحرم اعتقاد كونه أذانا ، وقد يعبّر عن هذا الاشتراط بالوجوب تجوّزا . ( وإعادة الفصل المنسيّ وما بعده ) إلى الآخر ، مراعاة للترتيب ( والوقوف على فصولهما ) من غير إعراب ، لقول الصادق عليه السلام : « الأذان والإقامة مجزومان » [3] . وفي خبر آخر : « موقوفان » [4] . ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ . وفي حكم الإعراب الروم والإشمام والتضعيف ، فإنّ فيها شائبة الإعراب . ( والفصل بينهما بركعتين في الظهرين خاصّة ) يجعلهما ( من راتبتهما ) روي [5] ذلك عن الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام ( إلَّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان ) منها