نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > جواز إفراد فصول الأذان والإقامة سفراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتزاء المتّقي الخائف لفوات الركوع ب « قد قامت الصلاة » < / فهرس الموضوعات > للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به » [1] ( ويجوز إفرادهما سفرا ) بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة . روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » [2] ( وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ) روي ذلك عن الصادق عليه السلام مرسلا قال : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [3] . وهذا التفصيل يتمّ في السفر ، لجواز إفرادهما فيه . ومثله حالة الاستعجال ، لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر [4] عليه السلام ، أمّا في غيرهما فلا يصحّ الإفراد في الأذان مطلقا ولا في الإقامة لغير تقيّة ، فلا يقع التفصيل موقعه . ( و ) كذا يجوز إفرادهما ( للنساء ) ولم أقف على مأخذه ، ولا ذكره المصنّف في غير هذه الرسالة ولا غيره ( تجتزئ ) النساء أو المرأة المدلول عليها بهنّ عن كمال الأذان ( بالشهادتين بعد التكبير ) روي ذلك عن الصادق [5] عليه السلام ( أو بدونه ) أي بدون التكبير بأن تقتصر على الشهادتين مرّة مرّة ، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [6] . ( و ) يجتزئ ( المتّقي الخائف الفوات ) أي فوات الركوع معهم كما يستفاد من رواية معاذ بن كثير ، عن الصادق [7] عليه السلام ، التي هي مستند الحكم ( بقد قامت ) الصلاة ( إلى آخر الإقامة ، وروي [8] التعميل ) وهو « حيّ على خير العمل » مرّتين ( قبلها ) ، أي قبل