responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > جواز إفراد فصول الأذان والإقامة سفراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتزاء المتّقي الخائف لفوات الركوع ب‌ « قد قامت الصلاة » < / فهرس الموضوعات > للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به » [1] ( ويجوز إفرادهما سفرا ) بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة .
روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » [2] ( وإتمام الإقامة أفضل من إفرادها ) روي ذلك عن الصادق عليه السلام مرسلا قال : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » [3] .
وهذا التفصيل يتمّ في السفر ، لجواز إفرادهما فيه . ومثله حالة الاستعجال ، لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر [4] عليه السلام ، أمّا في غيرهما فلا يصحّ الإفراد في الأذان مطلقا ولا في الإقامة لغير تقيّة ، فلا يقع التفصيل موقعه .
( و ) كذا يجوز إفرادهما ( للنساء ) ولم أقف على مأخذه ، ولا ذكره المصنّف في غير هذه الرسالة ولا غيره ( تجتزئ ) النساء أو المرأة المدلول عليها بهنّ عن كمال الأذان ( بالشهادتين بعد التكبير ) روي ذلك عن الصادق [5] عليه السلام ( أو بدونه ) أي بدون التكبير بأن تقتصر على الشهادتين مرّة مرّة ، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [6] .
( و ) يجتزئ ( المتّقي الخائف الفوات ) أي فوات الركوع معهم كما يستفاد من رواية معاذ بن كثير ، عن الصادق [7] عليه السلام ، التي هي مستند الحكم ( بقد قامت ) الصلاة ( إلى آخر الإقامة ، وروي [8] التعميل ) وهو « حيّ على خير العمل » مرّتين ( قبلها ) ، أي قبل



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 282 / 1123 ، « الاستبصار » 1 : 300 / 1109 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 62 / 219 ، « الاستبصار » 1 : 308 / 1143 ، وفيهما : « . والإقامة واحدة واحدة » .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 62 / 218 ، « الاستبصار » 1 : 308 / 1142 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 62 / 216 ، « الاستبصار » 1 : 307 / 1140 .
[5] « الكافي » 3 : 305 باب بدء الأذان . ح 19 .
[6] « تهذيب الأحكام » 2 : 57 - 58 / 201 .
[7] « الكافي » 3 : 306 باب بدء الأذان . ح 22 .
[8] « المبسوط » 1 : 99 ، « الجامع للشرائع » 73 ، أورده بلفظ « روي » .

142

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست