نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > تأكّد استحباب الأذان والإقامة حضراً وصحّةً < / فهرس الموضوعات > بين الأصحاب . والمستند رواية عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : تصلَّي جماعة ؟ هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » [1] . وردّها المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر [2] بضعف السند ، وبأنّه قد ثبت اجتزاء الإمام بأذان غيره وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى . وأجاب المصنّف عنه بأنّ الضعف ينجبر بعمل الأكثر وتلقّيهم لها بالقبول ، بل لم نعلم لها رادّا سواه ، واجتزاؤه بأذان غيره ، لكونه صادف نيّة السامع للجماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، وبأنّ الغير أذّن بقصد الجماعة أو لم يؤذّن ليصلَّي وحده ، بخلاف صورة الفرض . ويشكل بأنّ فيه تخصيصا للأوّل ، إذ ليس من شرطه كون المؤذّن قاصدا للجماعة أو لغيره ، بل هو أعمّ منه ، وكذلك الأخبار [3] الدالَّة عليه ، اللهمّ إلَّا أن يراد من ذلك الجمع بين الأخبار ، فهو حسن ، لكن لا بدّ من التنبيه عليه الشرط في المسألة السابقة ، ومع هذا ففي معارضة هذه الرواية الضعيفة بجماعة الأخبار الصحيحة والحكم المتّفق عليه بمضمونها - بمجرد اشتهارها بين جماعة - نظر وإن كان العمل بها أولى ، فإنّ مضمونها تكرار الأذان والإقامة ، وهو حسن . ويستحبّ الأذان والإقامة للصحيح والمريض حضرا أو سفرا ( ويتأكَّدان حضرا وصحّة ) لما روي من الرخصة في تركهما [4] ، وترك الأذان للمسافر والمريض [5] . ( وإخطار المريض أذكاره بباله ) إذا عسر عليه الكلام ، لقوله عليه السلام : « لا بدّ