responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > تأكّد استحباب الأذان والإقامة حضراً وصحّةً < / فهرس الموضوعات > بين الأصحاب .
والمستند رواية عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : تصلَّي جماعة ؟ هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » [1] .
وردّها المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر [2] بضعف السند ، وبأنّه قد ثبت اجتزاء الإمام بأذان غيره وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى .
وأجاب المصنّف عنه بأنّ الضعف ينجبر بعمل الأكثر وتلقّيهم لها بالقبول ، بل لم نعلم لها رادّا سواه ، واجتزاؤه بأذان غيره ، لكونه صادف نيّة السامع للجماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، وبأنّ الغير أذّن بقصد الجماعة أو لم يؤذّن ليصلَّي وحده ، بخلاف صورة الفرض .
ويشكل بأنّ فيه تخصيصا للأوّل ، إذ ليس من شرطه كون المؤذّن قاصدا للجماعة أو لغيره ، بل هو أعمّ منه ، وكذلك الأخبار [3] الدالَّة عليه ، اللهمّ إلَّا أن يراد من ذلك الجمع بين الأخبار ، فهو حسن ، لكن لا بدّ من التنبيه عليه الشرط في المسألة السابقة ، ومع هذا ففي معارضة هذه الرواية الضعيفة بجماعة الأخبار الصحيحة والحكم المتّفق عليه بمضمونها - بمجرد اشتهارها بين جماعة - نظر وإن كان العمل بها أولى ، فإنّ مضمونها تكرار الأذان والإقامة ، وهو حسن .
ويستحبّ الأذان والإقامة للصحيح والمريض حضرا أو سفرا ( ويتأكَّدان حضرا وصحّة ) لما روي من الرخصة في تركهما [4] ، وترك الأذان للمسافر والمريض [5] . ( وإخطار المريض أذكاره بباله ) إذا عسر عليه الكلام ، لقوله عليه السلام : « لا بدّ



[1] « الكافي » 3 : 304 باب بدء الأذان والإقامة ، ذيل الحديث 13 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 277 ذيل الحديث 1101 .
[2] « المعتبر » 2 : 137 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 285 / 1141 ، ومرّ بعضها في الصفحة : 138 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 51 - 52 / 171 ، 285 / 1139 ، « الاستبصار » 1 : 300 / 1108 .
[5] « الفقيه » 1 : 189 - 900 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 52 / 172 .

141

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست