responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > الاجتزاء بأذان الصبيّ المميّز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعادة مريد الجماعة أذانه بعد أن أذنّ لصلاته منفرداً < / فهرس الموضوعات > والذي اختاره المصنّف في غير الرسالة [1] عدم الاعتداد بأذان المخالف مطلقا .
ولا يشترط في المؤذّن الذي يجتزأ بأذانه - هنا وفي غيره - البلوغ ، بل يجزئ ( و ) أي ( لو ) كان صغيرا ( مميّزا ) إجماعا [2] ، ولقوله عليه السلام : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم » [3] ، وكما يسقطان عن الجماعة بذلك يسقطان عن المنفرد السامع بطريق أولى .
واعلم أنّ المراد بسقوط الأذان والإقامة في هذين الموضعين سقوط شرعيتهما واستحبابهما رأسا ، والأمر في الأول واضح ، والرواية [4] صريحة فيه وفي الأمر بالمنع منه ثانيا ، وأما الثاني فظاهر المصنّف فيه ذلك أيضا .
وفي الذكرى جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالا قال : « أمّا المؤذّن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحبّ معه الأذان والإقامة لهم قطعا » [5] .
ويؤيّد ما ذكره ما نقل من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ومن بعده من الأئمّة الراشدين والعلماء الصالحين ، فإنّهم لم يؤذّنوا ثانيا ، ولو كان مستحبّا لما واظبوا على تركه .
ولو قيل ببقاء الاستحباب مع سعة الوقت كان وجها ، فإنّه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين في المكان الواحد مجتمعين أو متراسلين ، وقد أجمع [6] على جوازه ، واقتصار السلف على الأذان ، لتأدّي السنّة به ، وأنّ الركن الأعظم فيه الإعلام وقد حصل ، واشتغالهم بما هو أهمّ منه وإن بقيت الشرعية .
( و ) من أحكامه ( إعادة مريد الجماعة ) أذانه بعد أن أذّن ليصلَّي منفردا على المشهور [7]



[1] « الذكرى » 173 ، « الدروس » 1 : 164 .
[2] « الخلاف » 1 : 281 المسألة : 23 ، « الذكرى » 172 .
[3] « الفقيه » 1 : 188 / 896 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 280 / 1112 .
[4] « تهذيب الأحكام » 3 : 55 / 190 .
[5] « الذكرى » 173 .
[6] « شرائع الإسلام » 1 : 93 ، « البيان » 140 ، لكن الشيخ في « الخلاف » 1 : 290 قال : « لا بأس أن يؤذّن اثنان واحد بعد الآخر . دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أنّ أذان الثالث بدعة ، فدلّ ذلك على جواز الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك » ، ونحو هذا كلامه في « المبسوط » 1 : 98 .
[7] قال في « الذكرى » 174 : « وبه أفتى الأصحاب ولم أر لها رادّا سوى الشيخ نجم الدين ، فإنه ضعّف سندها بأنّهم فطحية . » .

140

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست