responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > تأكّد استحبابهما لافتتاح كلٍّ من الليل والنهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الأذان : مائة وأثناء عشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالإقامة عند مشقّة التكرار في القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالإقامة للمعيد صلاته لمُبطلٍ مع الكلام < / فهرس الموضوعات > أنّه لا يقصر فيهما » [1] .
( ولافتتاح كلّ من الليل والنهار بأذان وإقامة ) هكذا علَّل في رواية زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : « أدنى ما يجزئ من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة » [2] .
( وأحكامه ) أي الأذان الشامل للإقامة تبعا ، وكثيرا ما يطلق الأذان ويراد به الأذان والإقامة ( مع ذلك ) المذكور سابقا ( مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة ) وحدها ( عند مشقّة التكرار في القضاء ) لليوميّة ( فيه غير أوّل ورده ) أمّا فيه فيؤذّن ويقيم .
والمراد أنّ القضاء المكرّر يوجب مشقّة تكرار الأذان لكلّ فريضة ، فيسقط ، لا أنّ السقوط فيه مشروط بالمشقّة حتى لو لم يجد القاضي مشقّة لم يسقط .
وقد حكم المصنّف [3] وجماعة [4] بكون الأذان والإقامة لكلّ فريضة أفضل ، فيكون معنى الاجتزاء هنا أنّه لا يتأكَّد الأذان لكلّ واحدة تأكَّده في غيرها وإن كان أدون فضلا من تكراره ، وهذا بخلاف الاجتزاء في الصور الآتية .
وقيل [5] : إنّ الأفضل هو ترك الأذان لغير الأولى ، لما روي [6] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات ، فأمر بالأذان أوّلا ، ثمّ بالإقامة لباقي الصلوات . وهكذا روي [7] عنه حيث جمع بين صلاتين أداء وقضاء ، ولعلَّه الأقرب .
( و ) أي كذا يجتزئ بالإقامة ( المعيد صلاته لمبطل مع الكلام ) وهذا الاجتزاء لا لخصوصيّة الإعادة على الوجه المذكور ، بل لأنّ الأذان لا يبطل بالكلام بعده بخلاف



[1] « الكافي » 3 : 303 باب بدء الأذان . ح 9 .
[2] « الفقيه » 1 : 186 / 885 .
[3] « الذكرى » 173 ، « البيان » 142 .
[4] « شرائع الإسلام » 1 : 89 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 59 المسألة : 168 ، « منتهى المطلب » 1 : 260 .
[5] حكاه الشهيد في « الذكرى » 174 ناسبا له إلى القيل .
[6] « سنن النسائي » 2 : 17 - 18 باب الاجتزاء لذلك كله بأذان . « مسند أحمد » 1 : 375 مع الاختلاف في بعض الألفاظ .
[7] « تهذيب الأحكام » 3 : 18 / 66 ، « سنن البيهقي » 1 : 402 باب الأذان والإقامة للجمع .

133

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست