نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > التياسر للعراقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستقبال في النافلة سفراً وركوباً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كشف الوجه عند الإيماء بسجوده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجديد الاجتهاد لكلّ فريضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة العاشرة : في الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الأذان والإقامة للخمس اليوميّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأكّد استحبابهما في الغداة والمغرب < / فهرس الموضوعات > فالقول بعدم الاستحباب بل الجواز أوجه . ( والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ) ، لما تقدّم [1] من الرخصة في عدم اشتراطها فيهما استنادا إلى أخبار وإن أثبت بها سنّة إلَّا أنّها لا تنافي أفضليّة الاستقبال . ( وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده ) وهذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا . ( وتجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورة جواز تركه ) وهي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّ عليه اجتهاده السابق ، فإنّ أجود القولين عدم وجوب تجديده ، عملا بأصالة بقاء مدلول الظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه ، وإنّما استحبّ ، خروجا من خلاف من [2] أوجب التجديد ، ولا نصّ من الجانبين . [ المقدّمة ] ( العاشرة : ) ( يستحبّ الأذان والإقامة للخمس ) اليوميّة ( أداء وقضاء وخصوصا الجامع ) أي المصلَّي جماعة ، بل أوجبهما في الجماعة جماعة [3] من الأصحاب ، حتّى صرّح بعضهم [4] بكونهما شرطا فيها ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : « إن صلَّيت جماعة لم يجز إلَّا أذان وإقامة » [5] ، وهو محمول على التأكيد في الندب ، للأخبار [6] الصحيحة الدالَّة على كونه مطلقا سنّة ( و ) خصوصا ( الجاهر ) بصلاته أيضا وهي الصبح والعشاءان . ( ويتأكَّد ) الاستحباب في ( الغداة والمغرب ، لعدم قصرهما ) هكذا علَّل في رواية أبي بصير ، السالفة ، قال - بعد ذكر الجماعة - : « وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلَّا في الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل