نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالإقامة للمعيد صلاته لعروض شكّ وللجامع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في سقوط الأذان للصلاة الثانية لمَن جمع بين صلاتين < / فهرس الموضوعات > الإقامة ، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه . ( و ) أي كذا المعيد صلاته ( لعروض شكّ ) أوجب الإعادة ( والجامع لعذر كالسلس والبطن ) - بالتحريك . والضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقط الأذان للثانية ( لا الجامع مطلقا ) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة ، فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر ولا لاستحباب لا يجتزئ بالإقامة للثانية ، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة ، لأنّ الأذان إذا ثبت لكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة - كما مرّ [1] - فالأداء أولى . وفي الذكرى [2] جعل سقوط الأذان ثانيا لمن جمع مطلقا ، وهو المشهور [3] والمرويّ [4] ، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأوّل . واعتذر في الدروس [5] - بعد نقل ما هو المشهور - للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقط أذان الإعلام ، لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكري ، وأنّ الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وحاول بدفع ذلك دفع المنافاة . وعلى ما اخترناه من سقوط الأذان ثانيا حيث يجمع أداء وقضاء لا منافاة ، ويستغني عمّا ذكره من التكلَّف ، مع أنّ الأذان الذكري لا يتحصّل له معنى : أمّا أوّلا : فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعا للإعلام بدخول الوقت ، واسمه مأخوذ منه ، وتخلَّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجب الاطَّراد . وأمّا ثانيا : فلأنّ من فصوله ما لا ذكر فيه كالحيعلات ، وما فيه ذكر لا يتحقّق به الأذان . وأمّا ثالثا : فلأنّ الكلام في العبادة الخاصة واعتقاد كونها مشروعة على الوجه الخاص لا مع قصد الذكر المطلق . ويؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنا من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بقوله :