responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > الاجتزاء بالإقامة للمعيد صلاته لعروض شكّ وللجامع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في سقوط الأذان للصلاة الثانية لمَن جمع بين صلاتين < / فهرس الموضوعات > الإقامة ، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه .
( و ) أي كذا المعيد صلاته ( لعروض شكّ ) أوجب الإعادة ( والجامع لعذر كالسلس والبطن ) - بالتحريك .
والضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقط الأذان للثانية ( لا الجامع مطلقا ) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة ، فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر ولا لاستحباب لا يجتزئ بالإقامة للثانية ، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة ، لأنّ الأذان إذا ثبت لكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة - كما مرّ [1] - فالأداء أولى .
وفي الذكرى [2] جعل سقوط الأذان ثانيا لمن جمع مطلقا ، وهو المشهور [3] والمرويّ [4] ، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأوّل .
واعتذر في الدروس [5] - بعد نقل ما هو المشهور - للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقط أذان الإعلام ، لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكري ، وأنّ الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وحاول بدفع ذلك دفع المنافاة .
وعلى ما اخترناه من سقوط الأذان ثانيا حيث يجمع أداء وقضاء لا منافاة ، ويستغني عمّا ذكره من التكلَّف ، مع أنّ الأذان الذكري لا يتحصّل له معنى :
أمّا أوّلا : فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعا للإعلام بدخول الوقت ، واسمه مأخوذ منه ، وتخلَّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجب الاطَّراد .
وأمّا ثانيا : فلأنّ من فصوله ما لا ذكر فيه كالحيعلات ، وما فيه ذكر لا يتحقّق به الأذان .
وأمّا ثالثا : فلأنّ الكلام في العبادة الخاصة واعتقاد كونها مشروعة على الوجه الخاص لا مع قصد الذكر المطلق .
ويؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنا من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بقوله :



[1] مرّ في الصفحة : 133 .
[2] « الذكرى » 174 .
[3] « الخلاف » 1 : 284 ، المسألة : 27 ، ادّعى فيه إجماع الفرقة عليه ، « نهاية الإحكام » 1 : 418 .
[4] « تهذيب الأحكام » 3 : 18 / 66 .
[5] « الدروس » 1 : 165 .

134

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست