responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > العدول إلى النافلة لطالب الأذان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العدول إلى النافلة لطالب قراءة الجمعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العدول من الفائتة إلى الحاضرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترتيب الفوائت غير اليومية < / فهرس الموضوعات > الاستمرار عليها .
ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا .
( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة طالب ( الأذان ) إذا نسيه قبل الشروع فيها ، ومثله الإقامة .
ولو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك وإن كان العدول إلى النافلة أفضل .
ومعنى العدول : أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى اللَّه ، ولا يجوز التلفّظ إلَّا حيث يجوز القطع ، ومعه ينقطع .
( و ) أي وكذا يعدل إلى النافلة استحبابا طالب ( قراءة الجمعتين ) أعني الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما وقرأ غيرهما وتجاوز محلّ العدول ( و ) أي العدول ( إلى ) الفريضة ( الفائتة من ) الفريضة ( الحاضرة إذا كثرت الفائتة ) وأمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها عن عدد المعدول إليها ودخل في الحاضرة غير عامد .
واحترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانت واحدة ، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كما هو أحد [1] الأقوال في المسألة .
والذي اختاره المصنّف في باقي كتبه [2] - وهو الأقوى - : عدم وجوب العدول إلى الفائتة مطلقا ، نعم يستحبّ .
( وبالدخول غير عامد ) عمّا لو شرع فيها عامدا ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى الفائتة مطلقا ، لتفويته نفسه الفضيلة ابتداء ، والنهي عن إبطال العمل ، وعلى ما اختاره - هنا :
لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لو تعمّدها .
ولو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا .
( وترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسب الفوات في قول ) العلَّامة [3] ومن [4] تبعه ، اقتصارا



[1] « الرسائل التسع » 112 .
[2] « البيان » 112 ، « الدروس » 1 : 145 ، « الذكرى » 130 .
[3] « تذكرة الفقهاء » 2 : 359 المسألة : 61 ، « نهاية الأحكام » 1 : 325 ، قال فيهما باحتمال الترتيب .
[4] انظر : « الذكرى » 136 .

129

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست