نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > سنن أخرى للوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قضاء من أدرك من الوقت دون ركعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي من الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العدول إلى النافلة لطالب الجماعة < / فهرس الموضوعات > السَّماواتِ والأَرْضِ ) * - إلى قوله - * ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) * [1] ( وتجزئ السجدة عن الضجعة ) لرواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلَّيت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة [2] . ( و ) من سنن الوقت ( قضاء من أدرك ) منه ( دون ركعة ) لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن نقل الإجماع في ذلك الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف [3] ، ولكنّه مذهب بعض العامة [4] . لكن ورد في بعض أخبارنا : « أنّ الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء » [5] ، وحملها الشيخ [6] على الاستحباب إذا كان الطهر بعد خروج الوقت ، فلذلك ألحق المصنّف هنا استحباب قضاء من أدرك دون ركعة . ( وإتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي ) من الوقت بعد بلوغه ( عن الطهارة وركعة ) للنهي عن قطع العمل ، وأقلّ أحواله الكراهة فيستحبّ له المضيّ فيها ، لأنّه الآن مخاطب بالتكليف ، والاستحباب أحد أقسامه . ( والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ) مع خوف فواتها لو أكملها ، وليكن النقل عند أذان المؤذّن كما دلَّت عليه الرواية [7] ، ليفوز بتمام الصلاة جماعة ، ومتى عدل إلى النافلة أتمّها ركعتين ، وهذا إذا لم يستلزم إكمالها ركعتين فوات الجماعة وإلَّا قطعها بعد النقل إليها . وإنّما يعدل إليها إذا كانت الفريضة ثنائية أو لم يركع في الثالثة وإلَّا فالأجود