نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 123
< فهرس الموضوعات > الإبراد بالظهر يسيراً في قطر حارّ < / فهرس الموضوعات > إلحاقها بها ، للمشاركة في المعنى ، ولإطلاق الخبر [1] ، وعدمه بشدّة الخطر في فواتها ، وقول الباقر عليه السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول » [2] . ( ولانتظار الجماعة ) من الإمام والمأموم . والمراد انتظار من يحتمل حضوره من المأمومين عادة ( وخصوصا الإمام ) إذا غاب ، فإنّه ينتظر وليراسل ، ليحضر أو يستنيب إن كان راتبا وإن بعد منزله ما لم يخرج وقت الفضيلة ( للرواية ) التي رواها جميل بن صالح عن أبي عبد اللَّه [3] عليه السلام . ( وللسعي إلى مكان شريف ) كالمسجد ( وخصوصا المشعر ) الحرام ( بالعشاءين ) ما لم يتثلَّث الليل . ( ولذهاب ) الحمرة ( المغربيّة في العشاء الآخرة ) ، للأمر بتأخيرها إليه ، بل إنّه أول وقتها في عدّة أخبار [4] حتّى قيل بوجوبها [5] ، فلا أقلّ من الاستحباب ( إلَّا لعذر ) يشقّ معه تأخيرها ( كالمرض والمطر ) والوحل والثلج والظلمة الشديدة والخوف ( والسفر ، وللصبي ) إذ يشقّ معه تأخير النوم إلى وقت العشاء . وهذه الأسباب ترخّص الجمع بين الصلاتين في وقت المغرب ، وكذا بين الظهرين وإن كان المصلَّي منفردا في بيته ، لإطلاق النصّ [6] ، ولأنّ النبي [7] صلَّى اللَّه عليه وآله جمع في المطر وليس بين المسجد وبين حجرته شيء ، ولأنّ العذر إذا تعلَّقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقّة وعدمها كالسفر بالنسبة إلى القصر وباقي الأعذار في معنى المطر ، وأمّا رخصة الصبي فمخصوصة بالعشاءين ، ومستنده رواية [8] الفضيل بن