responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > انتظار الجماعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السعي إلى مكان شريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذهاب الحمرة المغربية في العشاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صيرورة الظلّ في العصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأخيره قدر النافلة في الظهر للمتنفّل < / فهرس الموضوعات > يسار ، قال : كان عليّ بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : « هو خير من أن يناموا عنها » .
( ولصيرورة الظلّ ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل ، لاستلزامه جسما ذا ظلّ ( في العصر كذلك في الأظهر ) .
يمكن كون الأظهر إشارة إلى خلاف الشيخ [1] وجماعة [2] حيث ذهبوا إلى أنّ وقت العصر صيرورة الظلّ على قدمين ، وإنّما كان ما ذكر أظهر ، لدلالة الأخبار [3] عليه ، وذهاب الأكثر [4] إليه .
ويمكن كونه إشارة إلى أنّ جماعة [5] من الأصحاب لم يذكروا استحباب تأخير العصر أصلا ، وربّما صرّح بعضهم [6] بنفيه . والأخبار شاهدة بما ذكره ، بل المعروف في المذهب ذلك ، إلَّا أنّه لا قائل - هنا - بمنع تقديم العصر إذا فرغ من الظهر كما قيل [7] به في العشاء ، وإنّما الكلام في الاستحباب .
( وقدر النافلة في الظهر للمتنفّل ) وكذا قدرها بعد المثل للعصر إن لم يكن فعلها قبل ذلك ، وإنّما لم يستثنها ، لأنّ الأفضل فعلها بعد الفراغ من الظهر .
وقد روي [8] : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي منها أربعا قبل الظهر ويؤخّر



[1] « المهذّب البارع » 1 : 292 ، عنه في كتابيه « المصباح » و « الاقتصاد » ، ولم يصرّح فيهما بالقدمين .
[2] « مختلف الشيعة » 2 : 37 ، ذيل المسألة : 4 ، عن ابن أبي عقيل ، « الهداية » 29 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 22 / 62 .
[4] « الجامع للشرائع » 60 ، « المهذّب » 1 : 69 ، « جامع المقاصد » 2 : 16 .
[5] « السرائر » 1 : 195 / 204 ، « المراسم » 61 - 63 ، « المهذّب البارع » 1 / 299 - 300 .
[6] ذكر في « الخلاف » 1 : 259 المسألة : 5 ، أنّ أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلَّي الظهر أربع ركعات ، وادّعى إجماع الفرقة وعدم اختلاف الأصحاب في أنّ الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان إلَّا أنّ الظهر قبل العصر ، وذكر في المسألة : 16 الدليل ، وهو أنّ وقت العصر يلي وقت الظهر ، والظاهر أنّ السيد في « مفتاح الكرامة » 2 : 22 استفاد من هذا عدم استحباب التأخير ، قال : « بل في الخلاف لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع » .
[7] « لم نعثر على قائله ، وفي « مفتاح الكرامة » 2 : 40 نسبه إلى القيل .
[8] « سنن البيهقي » 2 : 473 .

124

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست