responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121


الصحيفة أحد أولى منّي » [1] .
وروى زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله تعالى حين يدخل وقت الصلاة » [2] .
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لكلّ صلاة وقتان ، فأوّل الوقت أفضله » [3] .
وعنه عليه السلام : « أوّل الوقت رضوان اللَّه وآخره عفو اللَّه » [4] .
( وخصوصا الغداة والمغرب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنّه « كان يصلَّي الصبح فينصرف إلى النساء وهنّ متلفّعات بمروطهنّ لا يعرفن من الغلس » [5] .
التلفيع : التغطية يقال : « لفّع رأسه - بالتشديد - تلفيعا ، أي غطَّاه ، وتلفّعت المرأة بمرطها أي تلحّفت به » و « المروط جمع مرط - بكسر الميم - وهو كساء من صوف كان يؤتزر به » ذكره الجوهري [6] .
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليه السلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، إنّ اللَّه يقول : * ( وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * [7] يعني صلاة الصبح ، فإذا صلَّاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » [8] .
وأمّا المغرب فقد روي « أنّ لكلّ صلاة وقتين إلَّا المغرب فإنّ لها وقتا واحدا » [9] .
وذلك حين تغرب الشمس حتّى ذهب بعض [10] الأصحاب إلى تأثيم من أخّرها عن أول



[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 41 / 131 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 24 / 69 .
[3] « الكافي » 3 : 274 باب المواقيت . ح 3 .
[4] « الفقيه » 1 : 140 / 651 .
[5] « سنن أبي داود » 1 : 293 / 423 باب في وقت الصبح .
[6] « الصحاح » 3 : 1279 ، 1159 ، « لفع » ، « مرط » .
[7] « الإسراء » 17 : 78 .
[8] « تهذيب الأحكام » 2 : 37 / 116 .
[9] « تهذيب الأحكام » 2 : 260 / 1035 .
[10] لم يرد فيما لدينا من المصادر التصريح بتأثيم من أخّر صلاة المغرب خاصة ، بل ذكر بعضهم حرمة التأخير لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » 59 بعدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب الأحكام » 2 : 32 قال : « والذي يكشف عما ذكرناه وأنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة إلَّا من عذر : ما ثبت أنّه مأمور في هذا الوقت بالصلاة والأمر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال » ، ولعل الشارح رحمه اللَّه استفاد معنى التأثيم من كلام الشيخ هذا .

121

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست