responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثامنة : في الوقت ، وسننه اثنتان وأربعون < / فهرس الموضوعات > لم نقل باستحالته ، خروجا من خلاف من [1] قال به .
ومن هذا الباب ما يشوى بالنار من السبح الحسينيّة - صلوات اللَّه على مشرّفها - ونحوها مما يتخذ من تربته الشريفة ، فإنّ السجود عليه مكروه ، لأنّه إن لم يكن مستحيلا فهو ممّا يشبه المستحيل ، ومع مماسّة النار له تجتمع فيه كراهتان .
ومن حكم من الأصحاب [2] بطهر الخزف والآجرّ النجسين قبل الإحراق - بناء على الاستحالة - يمنع من السجود على ما يصير من التربة خزفا ، لتحقّق الاستحالة عنده ، وحيث لا نقول بالاستحالة فلا أقلّ من الكراهة .
[ المقدّمة ] ( الثامنة : الوقت ) ( وسننه اثنتان وأربعون : ) ( التقدّم في أوّله ) بأن يشتغل في أوّل الوقت بمقدّمات الصلاة وبمعقّباتها ، وأولى منه أن يقدّم ما يمكن تقديمه على الوقت ليوقع الصلاة في أوّل الوقت .
وقد روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها » [3] .
وروى قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا » [4] .
وعن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام : « إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن يصعد عمل أولى من عملي ، ولا يكتب في



[1] قال في « الخلاف » 1 : 499 ، المسألة : 239 « اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهّرته النار » . وقريب من ذلك قول العلَّامة في « نهاية الإحكام » 1 : 291 ، وأما عن الخزف فقد قال المحقق في « المعتبر » 1 : 375 : « الثالث : في التيمّم بالخزف تردّد أشبهه المنع - وهو اختيار ابن الجنيد منّا - لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض . » .
[2] « الخلاف » 1 : 499 ، المسألة : 239 ، « نهاية الأحكام » 1 : 291 ، « البيان » 92 .
[3] « كنز العمّال » 7 : 286 / 18901 ، 15 : 823 / 43272 .
[4] « الكافي » 3 : 274 باب المواقيت . ح 6 .

120

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست