responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119


جفّ ، أي يصوّت ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري [1] عن أبي عبيدة .
ومقتضى العبارة أنّ كلّ أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها .
وقال العلَّامة : « أنّها أرض مخصوصة خسف بها » [2] وعدّى [3] الحكم إلى كلّ موضع خسف به ، أي عذّب أهله بالخسف لا مطلق الخسف .
وقول الصادق عليه السلام : « تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بالطريق : البيداء - وهي ذات الجيش - وذات الصلاصل وضجنان » [4] يشعر بذلك .
( والشقرة بكسر القاف ) بعد الشين المفتوحة ( وهي الشقيقة ) أي الأرض التي فيها شقائق النعمان ( والشقرة بضمّ الشين وهي من بادية المدينة وأرض خسف بها ) كالثلاثة المتقدمة .
والمستند مرسلة ابن فضّال عن الصادق [5] عليه السلام بالنهي عن الصلاة فيها ، وهي محتملة للأمرين . وقد قيل [6] بكلّ منهما فيصلح للكراهة .
( و ) على ( الرمل ) المنهال ، لعدم تمام التمكَّن كما سبق في نظائره .
( والسجود على قرطاس مكتوب ) ، لرواية جميل بن درّاج عن الصادق [7] عليه السلام ، وعلَّله باشتغاله بقراءته ، وهو يؤذن باختصاصه بالقارئ المبصر ، فلا يكره في حقّ الأمّي ولا القارئ الممنوع من البصر .
ويجب تقييد الجواز بسلامة ما يصدق عليه اسمه من الكتابة ، لأنّ المداد لا يصحّ السجود عليه ، بخلاف القرطاس ، للنصّ .
( و ) السجود ( على ما مسّته النار وعلى ما أشبه المستحيل من الأرض ) كالخزف والآجر إن



[1] « الصحاح » 5 : 1745 .
[2] « تحرير الأحكام » 1 : 34 ، « منتهى المطلب » 1 : 250 .
[3] « تذكرة الفقهاء » 2 : 410 .
[4] « الكافي » 3 : 389 باب الصلاة في الكعبة . ح 10 .
[5] « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 11 .
[6] « المعتبر » 2 : 115 .
[7] « الكافي » 3 : 332 باب ما يسجد عليه . ح 12 .

119

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست