responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


استصغره الناس [1] .
( و ) في بيت ( النار ) وهو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن والمطبخ ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار .
ولا فرق بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة وعدمه .
ولو غيّر البيت عن حالته وأعدّه لغيرها زالت الكراهة .
( وإليها ) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلَّي ولا حائل ( ولو ) كانت ( جمرا ) أو جمرة ( أو سراجا ) ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : « لا يصلح أن يستقبل النار » [2] .
وفي رواية [3] عمّار النهي عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلَّق .
( وإلى السلاح مشهورا ) بل إلى مطلق الحديد كذلك ، لقول الصادق عليه السلام :
« لا يصلّ الرجل وفي قبلته نار أو حديد » [4] . بل كره بعض [5] الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري .
( أو إنسان مواجه ) - بالبناء للفاعل والمفعول - ذكره جماعة [6] من الأصحاب ، ولم نقف على نصّ فيه ، وعلَّل بحصول التشاغل به ، وبأنّ فيه تشبيها بالسجود لذلك الشخص .
( أو باب مفتوح ) والقول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّ فيه ، وعلَّلهما في



[1] « الكافي » 6 : 423 باب الفقاع ، ح 9 .
[2] « الكافي » 3 : 391 باب الصلاة في الكعبة . ح 16 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 225 / 888 .
[4] « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 15 .
[5] « الكافي في الفقه » 141 ، « مختلف الشيعة » 2 : 125 ، ذيل المسألة : 66 .
[6] « الكافي في الفقه » 141 ، « المراسم » 66 ، « جامع المقاصد » 2 : 139 .

116

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست