نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117
إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)
التذكرة [1] والنهاية [2] باستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق . ( أو مصحف منشور ) أي مفتوح ، لرواية عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : « لا » [3] . وألحق به العلَّامة [4] التوجّه إلى كلّ شاغل ممّا يشبهه من كتابة ونقش وغيرهما ، لاشتراك الجميع في علَّة شغل القلب . وينبغي تقييده بعدم المانع من الإبصار كالعمى والظلمة . وألحق المصنّف به الكتابة خاصة كما نبّه عليه بقوله : ( أو قرطاس مكتوب ) مع توجّهه إلى الكتابة بدلالة المقام . ( أو ) في ( طريق ) لا إليه كما هو مقتضى السياق ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تصلَّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » [5] . ولا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارّة وقت الصلاة أو لم تكن . نعم لو تعطَّلت المارّة أو تأذّت بصلاته فسدت ، للنهي عنها بمنافاة وضعها . ( أو ) في ( حديد ) وقد تقدّم [6] . ( أو ) إلى ( امرأة نائمة ) بين يديه ذكره أبو الصلاح [7] ، ولم نقف على مستنده ، لكن لا بأس باتّباعه في ذلك ، لأنّه من الأجلَّاء . والحكم على تقديره مختصّ بالبالغة ، فلا يكره إلى الصبيّة الصغيرة ولا غيرها إلَّا مع المواجهة ( أو ) إلى ( حائط ينزّ من بالوعة البول ) ، لما فيه من تعظيم شعائر اللَّه ، وقول
[1] « تذكرة الفقهاء » 2 : 411 ، ذيل المسألة : 85 . [2] « نهاية الإحكام » 1 : 348 . [3] « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 15 . [4] « نهاية الإحكام » 1 : 348 . [5] « الكافي » 3 : 388 باب الصلاة في الكعبة . ح 5 . [6] تقدّم في الصفحة : 101 . [7] « الكافي في الفقه » 141 .
117
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117