responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117

إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)


التذكرة [1] والنهاية [2] باستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق .
( أو مصحف منشور ) أي مفتوح ، لرواية عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : « لا » [3] .
وألحق به العلَّامة [4] التوجّه إلى كلّ شاغل ممّا يشبهه من كتابة ونقش وغيرهما ، لاشتراك الجميع في علَّة شغل القلب . وينبغي تقييده بعدم المانع من الإبصار كالعمى والظلمة .
وألحق المصنّف به الكتابة خاصة كما نبّه عليه بقوله : ( أو قرطاس مكتوب ) مع توجّهه إلى الكتابة بدلالة المقام .
( أو ) في ( طريق ) لا إليه كما هو مقتضى السياق ، لقول الصادق عليه السلام :
« لا بأس أن تصلَّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » [5] .
ولا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارّة وقت الصلاة أو لم تكن .
نعم لو تعطَّلت المارّة أو تأذّت بصلاته فسدت ، للنهي عنها بمنافاة وضعها .
( أو ) في ( حديد ) وقد تقدّم [6] .
( أو ) إلى ( امرأة نائمة ) بين يديه ذكره أبو الصلاح [7] ، ولم نقف على مستنده ، لكن لا بأس باتّباعه في ذلك ، لأنّه من الأجلَّاء .
والحكم على تقديره مختصّ بالبالغة ، فلا يكره إلى الصبيّة الصغيرة ولا غيرها إلَّا مع المواجهة ( أو ) إلى ( حائط ينزّ من بالوعة البول ) ، لما فيه من تعظيم شعائر اللَّه ، وقول



[1] « تذكرة الفقهاء » 2 : 411 ، ذيل المسألة : 85 .
[2] « نهاية الإحكام » 1 : 348 .
[3] « الكافي » 3 : 390 باب الصلاة في الكعبة . ح 15 .
[4] « نهاية الإحكام » 1 : 348 .
[5] « الكافي » 3 : 388 باب الصلاة في الكعبة . ح 5 .
[6] تقدّم في الصفحة : 101 .
[7] « الكافي في الفقه » 141 .

117

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست