نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 113
وألحقه به العلَّامة في النهاية [1] ، فكان ينبغي للمصنّف إدخاله ، خروجا من خلافه كما هو شأنه في غيره . أمّا سطحه وباقي مرافقه فلا يتعدّى إليه قطعا إلَّا أن يكره بوجه آخر كبيت ناره . ( وبين القبور لا بحائل ) بينه وبينها من جميع الجهات ولو عنزة أو قدر لبنة ونحوه ( أو بعد عشر أذرع ) كذلك . ( وعلى القبر ) الواحد ( وإليه ) لا أمامه وعن أحد جانبيه ، وفي حكمه القبران ، أمّا المقابر المجتمعة فحكمها ما تقدّم . ولو جعلها بأجمعها خلفه أو عن أحد جانبيه ، فالظاهر عدم الكراهة مع احتمال اعتبار التباعد المذكور أيضا ، كما لو صلَّى بينها . واستحباب اجتناب الصلاة على هذا الوجه ثابت ( وإن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهم السلام ) ، لإطلاق النصوص [2] بالنهي ( إلَّا على رواية [3] بجوازها ) أي النافلة ، وهي صلاة الزيارة من غير كراهية ( إليها ) أي إلى قبور الأئمة عليهم السلام بأن يجعل القبر في قبلته ويصلَّي . والمشهور عموم الكراهية [4] . ( وعند الرأس ) أي رأس المزور ( أفضل ) من غيره من جوانب المشهد . ولو كانت الزيارة للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فالأفضل صلاتها في الروضة . ( وتجنّب ) الصلاة على ( الحنطة ) إكراما لها ( وكدسها ) بضمّ الكاف وسكون الدال - واحد الأكداس ( المطين ) - بفتح الميم وكسر الطاء فسكون الياء - الموضوع عليه الطين ، وفيه لغة أخرى ضعيفة وهي ضمّ الميم وفتح الطاء وتشديد الياء مفتوحة . ومستند الكراهة رواية محمد بن مصادف ، عن الصادق [5] عليه السلام بالنهي عن