responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113


وألحقه به العلَّامة في النهاية [1] ، فكان ينبغي للمصنّف إدخاله ، خروجا من خلافه كما هو شأنه في غيره .
أمّا سطحه وباقي مرافقه فلا يتعدّى إليه قطعا إلَّا أن يكره بوجه آخر كبيت ناره .
( وبين القبور لا بحائل ) بينه وبينها من جميع الجهات ولو عنزة أو قدر لبنة ونحوه ( أو بعد عشر أذرع ) كذلك .
( وعلى القبر ) الواحد ( وإليه ) لا أمامه وعن أحد جانبيه ، وفي حكمه القبران ، أمّا المقابر المجتمعة فحكمها ما تقدّم .
ولو جعلها بأجمعها خلفه أو عن أحد جانبيه ، فالظاهر عدم الكراهة مع احتمال اعتبار التباعد المذكور أيضا ، كما لو صلَّى بينها .
واستحباب اجتناب الصلاة على هذا الوجه ثابت ( وإن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهم السلام ) ، لإطلاق النصوص [2] بالنهي ( إلَّا على رواية [3] بجوازها ) أي النافلة ، وهي صلاة الزيارة من غير كراهية ( إليها ) أي إلى قبور الأئمة عليهم السلام بأن يجعل القبر في قبلته ويصلَّي . والمشهور عموم الكراهية [4] .
( وعند الرأس ) أي رأس المزور ( أفضل ) من غيره من جوانب المشهد .
ولو كانت الزيارة للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فالأفضل صلاتها في الروضة .
( وتجنّب ) الصلاة على ( الحنطة ) إكراما لها ( وكدسها ) بضمّ الكاف وسكون الدال - واحد الأكداس ( المطين ) - بفتح الميم وكسر الطاء فسكون الياء - الموضوع عليه الطين ، وفيه لغة أخرى ضعيفة وهي ضمّ الميم وفتح الطاء وتشديد الياء مفتوحة .
ومستند الكراهة رواية محمد بن مصادف ، عن الصادق [5] عليه السلام بالنهي عن



[1] « نهاية الإحكام » 1 : 344 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 227 - 228 / 896 - 897 .
[3] « كامل الزيارات » 122 / 1 .
[4] « المعتبر » 2 : 112 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 404 ، ذيل المسألة : 85 ، « قواعد الأحكام » 1 : 259 ، « الدروس » 1 : 154 ، « البيان » 132 .
[5] « تهذيب الأحكام » 2 : 309 / 1252 .

113

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست