نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 104
تلك الصلاة حتّى تصلَّي في غيره » [1] . وإنّما حملت على الكراهة بالنسبة إلى السنجاب ، لدلالة أخبار [2] صحيحة على جواز الصلاة فيه ، وغايته مع سلامة الرواية أنّ فيه استعمال المشترك في معنييه . ( وجلد الخزّ ) ، تخلَّصا من خلاف بعض [3] الأصحاب حيث منع منه ، والخبر السابق دليل عليه ، ويخصّص بقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » [4] ، مع الإجماع [5] على جواز الصلاة في وبره . ويشترط في جواز الصلاة في السنجاب مطلقا التذكية ، لأنّه ذو نفس ، وكذا في جلد الخزّ . وذكاته إخراجه من الماء حيّا . أمّا وبره فلا يشترط فيه التذكية إجماعا ، نصّ عليه المصنّف في الذكرى [6] والمحقّق في المعتبر [7] . ( والوقوف على الحرير ) بأن يكون الفراش الذي يصلَّى عليه حريرا محضا ، خروجا من خلاف المحقّق [8] ، نظرا إلى عموم تحريمه على الرجال ، وهو مخصوص بحديث عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [9] . ( وجعل رأس التكَّة منه ) وكذا جميع التكَّة ، لرواية محمّد بن عبد الجبار عن العسكري [1] عليه السلام .