responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104


تلك الصلاة حتّى تصلَّي في غيره » [1] .
وإنّما حملت على الكراهة بالنسبة إلى السنجاب ، لدلالة أخبار [2] صحيحة على جواز الصلاة فيه ، وغايته مع سلامة الرواية أنّ فيه استعمال المشترك في معنييه .
( وجلد الخزّ ) ، تخلَّصا من خلاف بعض [3] الأصحاب حيث منع منه ، والخبر السابق دليل عليه ، ويخصّص بقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » [4] ، مع الإجماع [5] على جواز الصلاة في وبره .
ويشترط في جواز الصلاة في السنجاب مطلقا التذكية ، لأنّه ذو نفس ، وكذا في جلد الخزّ .
وذكاته إخراجه من الماء حيّا .
أمّا وبره فلا يشترط فيه التذكية إجماعا ، نصّ عليه المصنّف في الذكرى [6] والمحقّق في المعتبر [7] .
( والوقوف على الحرير ) بأن يكون الفراش الذي يصلَّى عليه حريرا محضا ، خروجا من خلاف المحقّق [8] ، نظرا إلى عموم تحريمه على الرجال ، وهو مخصوص بحديث عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [9] .
( وجعل رأس التكَّة منه ) وكذا جميع التكَّة ، لرواية محمّد بن عبد الجبار عن العسكري [1] عليه السلام .



[1] « الكافي » 3 : 397 باب اللباس الذي تكره . ح 1 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 210 / 821 ، 825 .
[3] « السرائر » 1 : 261 .
[4] « الكافي » 3 : 452 باب تقديم النوافل . ح 7 .
[5] « جامع المقاصد » 2 : 78 .
[6] « الذكرى » 144 .
[7] « المعتبر » 2 : 84 .
[8] « المعتبر » 2 : 89 - 90 .
[9] « الكافي » 6 : 477 باب الفرش ، ح 8 .
[1] « تهذيب الأحكام » 2 : 207 / 810 .

104

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست