responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102


وإطلاق هذه الرواية يدلّ عليه ، لأنّه قال : مثال الطير أو غير ذلك ، وهو شامل .
ولعلَّه خصّ الخاتم بالصورة ، نظرا إلى قرينة صورة الطير بحمل غير ذلك على صور الحيوان ، أو يريد بالصورة مطلقا : المثال ، وغيّر العبارة تفنّنا ، لكنّه بعيد .
( والخلخال المصوّت ) للمرأة ، لمنافاته الخشوع بسبب سماعها لصوته . وروى عليّ بن جعفر ، عن أخيه [1] عليه السلام : كراهة لبسه لها مطلقا فتدخل فيه الصلاة ، وعلى التعليل الأول يتعدّى إلى كلّ مصوّت شاغل .
( وفي واسع الجيب إلَّا مع زرّه أو شعار تحته ) وهو ثوب ملاصق للجلد تحته ( واستصحاب الدراهم الممثّلة ) بمثال حيوان أو شجر ( وخصوصا البارزة ) وكذا يكره وضعها بين يديه . رواه ليث المرادي عن الصادق [2] عليه السلام .
( واللثام ) على الفم ( غير المانع من القراءة ) ولو منع شيئا منها أو من الأذكار الواجبة حرم ، للخبر [3] . والمفيد أطلق المنع من اللثام [4] ( والنقاب للمرأة كذلك ) أي إذا لم يمنع شيئا من الواجبات وإلَّا حرم ( والقباء المشدود ) على المشهور [5] بين الأصحاب ، ومستنده غير معلوم .
قال الشيخ في التهذيب : « ذكره عليّ بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا » [6] .
قال المصنّف في الذكرى - بعد حكاية كلام الشيخ - : « قد روى العامّة أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لا يصلّ أحدكم وهو محزّم » [7] . وهو كناية عن شدّ



[1] « الكافي » 3 : 404 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه . ح 33 ، « الفقيه » 1 : 165 / 275 .
[2] « تهذيب الأحكام » 2 : 363 / 1504 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 229 / 903 .
[4] « المقنعة » 152 .
[5] « المقنعة » 152 ، « المبسوط » 831 .
[6] « تهذيب الأحكام » 2 : 93232 .
[7] « المنتقى من أخبار المصطفى » 1 : 678 - 678 باب من صلَّى في قميص غير مزرّر . ، باختلاف يسير في ألفاظ الحديث .

102

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست