responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101


( والخاتم الحديد ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يصلّ الرجل وفي يده خاتم حديد » [1] .
وروى عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تتختّم به فإنّه من لباس أهل النار » [2] .
والأكثر [3] لم يذكروا الخاتم بخصوصه ، بل كرهوا مطلق الحديد البارز دون المستور ، وكأنّهم حملوا حديث الخاتم أيضا على المقيّد السابق .
وفي هذا المقام بحث وهو : أنّ المقيّد في هذا المقام هو الحديد في غلاف ، وذلك لا يتحقّق إلَّا في حديد من شأنه ذلك كالسيف والسكَّين ، وأمّا الخاتم وشبهه فليس له غلاف لغة ولا عرفا فلا يدخل في التقييد ، بل يبقى مطلقه على حاله .
ومن ثمّ ذكر المصنّف هنا الخاتم منفردا بعد أن قيّد الحديد بالبروز ، لكن يبقى فيه إطلاق تقييده بالبروز ، فإنّه ممّا لا يدلّ دليل عليه ، لما قد عرفت أنّ المستثنى إنّما هو الحديد في غلاف وبينهما واسطة ، فعلى هذا كلّ حديد ليس في غلاف يكره وإن كان مستورا بغيره ، فلا يتمّ حينئذ إطلاقهم الحكم في البارز والمستور إلَّا أن يتكلَّفوا من الغلاف إرادة الساتر مطلقا ، وهو بعيد .
وعلى تقدير تمامه يتقيّد حديث الخاتم ، فإنّه مطلق ، ولا يتمّ ذكر المصنّف له على حدة .
( و ) الخاتم ( المصوّر ) بصورة ذي روح ، لرواية عمّار عن الصادق عليه السلام حين سأله في الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » [4] .
وحرّم الصلاة فيه بعض [5] الأصحاب ، لظاهر الرواية .
والموجود في كلام المصنّف وغيره : أنّ الحكم في الثوب والخاتم واحد ، فإن كره مطلق المثال في الثوب كره في الخاتم وإن اختصّ اختصّ .



[1] « الكافي » 3 : 404 باب اللباس الذي تكره . ح 35 .
[2] « الفقيه » 1 : 164 / 773 .
[3] « التنقيح الرائع » 1 : 181 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 505 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 372 / 1548 .
[5] « المبسوط » 1 : 83 - 84 .

101

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست