نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
جمعهما على اليسار ، لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » [1] . ( واستصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل ) منه ، رواه أيضا عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام ، وسأله في الرجل يصلَّي ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار فصلَّى ، هل تجزئه صلاته أو عليه الإعادة ؟ قال : « لا يصلح أن يصلَّي وهي معه إلَّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلَّي وهي معه » [2] . والدبّة - بفتح الدال والتشديد - وعاء مخصوص من جلد . ( والحديد بارزا ) أمّا مستورا فلا كراهة فيه . روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام : « لا بأس بالسكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد ، فإنّه مسخ نجس » [3] . وروى عمّار : « إذا كان الحديد في غلافه فلا بأس به » [4] . وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا ، كما أطلق النجس على الشيطان والأوثان ، وقد تقدّم [5] ، وإنّما حمل على ذلك - هنا - للاتّفاق على طهارته . ( وفي القباء الممثّل ) فيه مثال حيوان أو شجر ، وخصّه بعض [6] الأصحاب بصور ذوات الأرواح ، لجواز تصوير غيرها . والحقّ عدم المنافاة بين جواز المثال وكراهة الصلاة فيه ، فلا يصلح لتخصيص ما أطلق فيه من النصّ . ولا فرق في ذلك بين القباء وغيره من الثياب ، لأنّ الرواية [7] بالثوب الممثّل .