responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100


جمعهما على اليسار ، لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » [1] .
( واستصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل ) منه ، رواه أيضا عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام ، وسأله في الرجل يصلَّي ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار فصلَّى ، هل تجزئه صلاته أو عليه الإعادة ؟ قال : « لا يصلح أن يصلَّي وهي معه إلَّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلَّي وهي معه » [2] . والدبّة - بفتح الدال والتشديد - وعاء مخصوص من جلد .
( والحديد بارزا ) أمّا مستورا فلا كراهة فيه . روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام : « لا بأس بالسكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد ، فإنّه مسخ نجس » [3] .
وروى عمّار : « إذا كان الحديد في غلافه فلا بأس به » [4] .
وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا ، كما أطلق النجس على الشيطان والأوثان ، وقد تقدّم [5] ، وإنّما حمل على ذلك - هنا - للاتّفاق على طهارته .
( وفي القباء الممثّل ) فيه مثال حيوان أو شجر ، وخصّه بعض [6] الأصحاب بصور ذوات الأرواح ، لجواز تصوير غيرها .
والحقّ عدم المنافاة بين جواز المثال وكراهة الصلاة فيه ، فلا يصلح لتخصيص ما أطلق فيه من النصّ .
ولا فرق في ذلك بين القباء وغيره من الثياب ، لأنّ الرواية [7] بالثوب الممثّل .



[1] « مسائل عليّ بن جعفر » 115 / 43 .
[2] « الفقيه » 1 : 164 / 775 .
[3] « تهذيب الأحكام » 2 : 227 / 894 .
[4] « تهذيب الأحكام » 2 : 225 / 888 .
[5] تقدّم في الصفحة : 42 .
[6] « السرائر » 1 : 263 .
[7] « الكافي » 3 : 401 باب اللباس الذي تكره . ح 17 .

100

نام کتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست