responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)


وأما ثانيا : فيحتمل التخصيص بالعلم لما مر وبغير الأحكام الشرعية وقد عرفت المخصصات السابقة .
وأما ثالثا : فإنه لا بد لكم أن تقولوا إن سلمان قد حصل له العلم ولأبي ذر الظن وهو نقيض قولكم إن الاخبار لا تفيد إلا الظن ويدل على قولنا من إن بعض الاخبار يفيد العلم وبعضها يفيد الظن .
وأما رابعا : فإنه يلزم عدم إيمان أبي ذر لأن الإيمان ليس بظني فان قلتم بإيمانه بطل قولكم وثبت قولنا .
وأما خامسا : فإنه يلزم عدم علم أبى ذر بشيء من الأحكام وكونه جاهلا بالجميع لأن الظان ليس بعالم وهو باطل قطعا .
وأما سادسا : فإنه لو تم لزم عدم حصول العلم من المشافهة لأن علم سلمان وأبى ذر حصل من المشافهة فيلزم عدم وجود العلم بالكلية وبطلانه بديهي .
وأما سابعا : فإنه يستلزم كون خبر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن اللَّه لا يفيد إلا الظن وهو باطل اتفاقا لعصمته .
وأما ثامنا : فلاستلزامه مساواتهما في الجهل وعدم العلم لاشتراك العلة فلا وجه للقتل .
وسابعها : قوله عليه السّلام من سمع شيئا من الثواب [1] دل على ان الفروع يكفى فيها ظن الصحة .
والجواب : بعد الأجوبة الإجمالية أما أولا : فإنه مخصوص بما تضمن الثواب فهو أخص من المدعى والحكم بالثواب ليس من الأحكام الشرعية .
وأما ثانيا : فإنه مخصوص بما علم مشروعيته فلو دل حديث ضعيف على أن من شرب الخمر يوم الأربعاء كان له من الثواب كذا لم يصح العمل به قطعا .
وأما ثالثا : فإنه لا اشعار فيه بالظن والعلم .



[1] راجع الكافي ج 2 ص 87 باب من بلغه ثواب من اللَّه .

541

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست