نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 540
لا الظن فلهذا احتاجوا إلى الجواب المشهور من ان ظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم ورده شيخنا البهائي في الزبدة وبالجملة الفقه غير الظن لغة واصطلاحا . وأما خامسا : فإنه مخصوص بقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وهو محتمل للنسخ وغيره مما لا يحتمله كلام الأئمة عليهم السّلام والقياس باطل . وأما سادسا : فلا دليل فيه على الأحكام الشرعية نصا فيخص بغيرها ويؤيده ان كلامه عليه السّلام غالبا مخصوص بالأصول دون الفروع أو بالعلم دون الظن ولا ريب ان مراتبه تختلف كمية وكيفية كما مر . وخامسها : قوله ( ع ) من استوى يوماه فهو مغبون [1] ولا يمكن حمله على العمل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق فيكون في الاعتقادات . والجواب : بعد الجوابات الإجمالية أما أولا : فلا نسلم امتناع حمله على العمل بل هو متعين نعم يخص بما لا ينتهي إلى تكليف ما لا يطاق والمخصص قطعي وأما ثانيا : فلان الاعتقادات لا يكفى فيها الظن قطعا عندنا ولا عندكم فما أجبتم به فهو جوابنا . وأما ثالثا : فلان الاعتقادات ان كانت متناهية بطل الاستدلال والا لزم تكليف ما لا يطاق فقد وقع الخصم فيما هرب منه وبالجملة فهذا أضعف الشبهات بل لا مناسبة له بهذا المطلب أصلا . وأما رابعا : فلعل المراد باليومين الدنيا والآخرة وهذا لا يرد عليه شيء بل يجب على العاقل العمل ليكون حاله في الآخرة خيرا من حاله في الدنيا فان كان في الدنيا بغير عمل وفي الآخرة بغير ثواب لعدم عمله فهو مغبون وله توجيهات أخر يطول بيانها . وسادسها : قوله عليه السّلام : لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله [2] . والجواب بعد الجوابات الإجمالية أما أولا : فلأنه لا اشعار له بالظن والعلم كما ترى .