responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 503


ومنها : قولهم ( ع ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] . ودلالته وعمومه ظاهران .
ومنها : قولهم ( ع ) إن لكل ملك حمى وحمى اللَّه محارمه فمن رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه [2] ودلالته على ذم ارتكاب المشتبهات ظاهرة مع قرينة التصريح في غيره .
ومنها : قولهم ( ع ) المعاصي حمى اللَّه فمن يرتع حولها أو شك أن يدخلها [3] وهو كالذي قبله .
ومنها : قولهم ( ع ) ان لكل ملك حمى وحمى اللَّه حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنم أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات [4] . وهذا أوضح مما قبله ودلالته على الوجوب لا تخفى ومنها : قولهم عليه السّلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت [5] دل على الأمر بالاحتياط للدين وعلى التخيير عند تعدد طرف الاحتياط .
ومنها قولهم عليهم السّلام القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة [6] .
وهذا كما ترى صريح في وجوب التوقف في كل ما لا يعلم حكمه من الأقسام السابقة ولا مجال إلى حمله على الاستحباب للتصريح باستحقاق أشد العذاب وفيه تصريح بأن الضابط عدم العلم فمن حكم بحق أو باطل وهو لا يعلم دخل في التهديد والوعيد ، ومن توقف واحتاط عمل على علم ويقين ، ودليله يقيني وعمله يفضي



[1] الوسائل ج 3 ص 389
[2] الوسائل ج 3 ص 389
[3] الوسائل ج 3 ص 388
[4] الوسائل ج 3 ص 389
[5] الوسائل ج 3 ص 389
[6] الوسائل ج 3 ص 390

503

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست