responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 504


إليه والقضاء هو الحكم قطعا فمن اجترى على الشبهات وما لا نص فيه فقد حكم لنفسه ولغيره .
ومنها : قولهم عليهم السّلام أوصيك بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها والصمت عند الشبهة وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل والزم الصمت تسلم [1] وهو صريح كما ترى .
ومنها : قولهم عليهم السّلام انما هلك الناس العجلة ولو إن الناس تلبثوا لم يهلك أحد [2] ودلالته على وجوب التوقف وان من تركه هلك واضحة وهو صريح في حصر سبب الهلاك في ترك التوقف ولا يخفى ما فيه من المبالغة والمنافاة للحمل على الاستحباب .
ومنها قولهم : عليهم السّلام الأناة من اللَّه والعجلة من الشيطان [3] وهو أيضا صريح في وجوب التوقف في الأحكام الشرعية التي لا يعلم حكمها لان طاعة اللَّه واجبة وطاعة الشيطان محرمة انما يأمركم بالسوء والفحشاء فهو مناف للقول بالاستحباب كأمثاله مما لا يعد ولا يحصى .
ومنها : قولهم عليهم السّلام إذا اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا [4] ودلالته على الأمر بالتوقف قطعية ولازمه ترك المشتبه من غير جزم بجواز ولا تحريم إلى أن يعلم حكمه .
ومنها : قوله صلَّى اللَّه عليه وآله حلالي حلال إلى يوم القيمة وحرامي حرام إلى يوم القيمة إلى أن قال وبينهما شبهات من الشيطان من تركها صلح له أمر دينه ومن تلبس بها وقع فيها وان لكل ملك حمى وان حمى اللَّه محارمه فتوقوا حمى اللَّه ومحارمه [5] وهو واضح الدلالة كما عرفت سابقا .



[1] الوسائل ج 3 ص 389
[2] الوسائل ج 3 ص 389
[3] الوسائل ج 3 ص 389
[4] الوسائل ج 3 ص 389
[5] الوسائل ج 3 ص 389

504

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست