نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 502
تحريم العمل بالشك والجزم بأحد الطرفين ظاهرة كدلالته على تحريم ارتكاب المعصية فتعين العمل في الشك بما يفيد اليقين كما مر بيانه . ومنها : قولهم ( ع ) حجة اللَّه على العبادان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون [1] وقد عرفت وجه دلالته وعمومه وإن آخره أعم من القول وغيره . ومنها : قولهم ( ع ) في اختلاف الحديثين عليك بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا [2] ودلالته لا يخفى وإطلاقه شامل لغير اختلاف الحديث . ومنها : قولهم ( ع ) ان من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون [3] دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم . ومنها : قولهم ( ع ) أورع الناس من وقف عند الشبهة وأعبد الناس من أقام الفرائض وأزهد الناس من ترك الحرام [4] ودلالته على الوجوب ظاهرة مع ملاحظة باقي الفقرات . ومنها قولهم عليهم السّلام الإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وان أفتاك الناس وأفتوك [5] على ان ارتكاب الشبهات أثم ولا ريب في وجوب ترك الإثم . ومنها : قولهم ( ع ) ان وضح لك أمر فاقبله والا فاسكت تسلم ورد علمه إلى اللَّه [6] ودلالته واضحة . ومنها : قولهم ( ع ) العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة السير إلا بعدا [7] ودلالته على وجوب اجتناب الشبهات واضحة لعدم البصيرة في ارتكابها .
[1] الوسائل ج 3 ص 388 [2] الوسائل ج 3 ص 388 [3] أيضا ج 3 ص 388 [4] الوسائل ج 3 ص 389 [5] الوسائل ج 3 ص 389 [6] أيضا ج 3 ص 389 [7] الوسائل ج 3 ص 389
502
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 502