responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 502


تحريم العمل بالشك والجزم بأحد الطرفين ظاهرة كدلالته على تحريم ارتكاب المعصية فتعين العمل في الشك بما يفيد اليقين كما مر بيانه .
ومنها : قولهم ( ع ) حجة اللَّه على العبادان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون [1] وقد عرفت وجه دلالته وعمومه وإن آخره أعم من القول وغيره .
ومنها : قولهم ( ع ) في اختلاف الحديثين عليك بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا [2] ودلالته لا يخفى وإطلاقه شامل لغير اختلاف الحديث .
ومنها : قولهم ( ع ) ان من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون [3] دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم .
ومنها : قولهم ( ع ) أورع الناس من وقف عند الشبهة وأعبد الناس من أقام الفرائض وأزهد الناس من ترك الحرام [4] ودلالته على الوجوب ظاهرة مع ملاحظة باقي الفقرات .
ومنها قولهم عليهم السّلام الإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وان أفتاك الناس وأفتوك [5] على ان ارتكاب الشبهات أثم ولا ريب في وجوب ترك الإثم .
ومنها : قولهم ( ع ) ان وضح لك أمر فاقبله والا فاسكت تسلم ورد علمه إلى اللَّه [6] ودلالته واضحة .
ومنها : قولهم ( ع ) العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة السير إلا بعدا [7] ودلالته على وجوب اجتناب الشبهات واضحة لعدم البصيرة في ارتكابها .



[1] الوسائل ج 3 ص 388
[2] الوسائل ج 3 ص 388
[3] أيضا ج 3 ص 388
[4] الوسائل ج 3 ص 389
[5] الوسائل ج 3 ص 389
[6] أيضا ج 3 ص 389
[7] الوسائل ج 3 ص 389

502

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست