responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 496


كثيرة جدا وقد تقدم وجه الاستدلال وما عساه يرد على بعضها يندفع بانضمام الباقي إليه مع الأحاديث الصريحة والأدلة العقلية التي يأتي بعضها ومن أنصف وتأمل في آيات الأحكام تيقن أنه لا يوجد في شيء من الأحكام نص في القرآن أكثر ولا أقوى دلالة من هذه الآيات حتى وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما .
وأما الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك فهي كثيرة جدا نذكر جملة منها للتبرك محذوفة الأسانيد لتواترها وللاختصار ، ولوجود أسانيد أكثرها في كتاب القضاء من وسائل الشيعة فمن أرادها فليرجع إليها ومن أنصف وعرف أحوال رواتها وأحوال الكتب الكثيرة المنقولة منها تيقن تجاوزها حد التواتر ورجحانها سندا ودلالة على أدلة أكثر الأحكام أعاذ اللَّه الناظر فيها من الوسواس والتعنت والمكابرة والتعصب والشبهة والتقليد .
فمنها : قولهم عليهم السّلام في محرمين أصابا صيدا الجزاء بينهما وعلى كل واحد منهما جزاء قال بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا [1] .
وفي رواية فعليكم الاحتياط وهذا ظاهر في الوجوب كما ترى دال على ان محل الاحتياط ما لم يعلم حكمه وأنه واجب إلى أن يعلم الحكم فدخلت الأقسام السابقة ونحوها .
ومنها : قولهم عليهم السّلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة [2] وهو ظاهر في ان من لم يقف عند الشبهة اقتحم في الهلكة ولفظ خير ليس للتفضيل قطعا إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة أصلا وانما هو مثل قولهم عليهم السّلام قليل في سنة خير من كثير في بدعة [3] لوجوب اتباع السنة وتحريم اتباع البدعة .



[1] الوسائل ج 3 ص 387
[2] الوسائل ج 3 ص 388
[3] البحار ج 2 ص 261

496

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست