نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 495
ومنها : قوله تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » [1] ولا ريب ان دليل أصالة الإباحة ظني كما هو ظاهر وكما اعترفوا به ، وبالتوقف والاحتياط يحصل العلم واليقين ببراءة الذمة والخروج من العهدة فيتعين . ومنها : قوله تعالى : « ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقاوِيلِ لأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ » [2] والجزم بالإباحة من غير نص وترك التوقف تقول ، فدخل في التهديد . ومنها : قوله تعالى : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » [3] والمفروض العلم بجواز الترك وعدم العلم بجواز الفعل لاحتمال التحريم فتعين التوقف . ومنها قوله تعالى : « فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجارَةُ » [4] دلت على وجوب الاتقاء وذلك بترك المحرم وما يحتمل التحريم . ومنها : قوله تعالى : « واتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله » [5] وهي كالتي قبلها . ومنها : قوله تعالى : « قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً » [6] وهي كسابقيها والحذر من الحضر متعين وإن لم يكن متعينا بل الظن والخوف منه كاف ويأتي حديث دال على ان من حكم بحق أو باطل وهو لا يعلم فهو في النار فتعين التوقف . ومنها : قوله تعالى : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ » [7] وهي صريحة في التوقف وعدم الحكم بغير نص والأقسام السابقة فيها النزاع ومنها : قوله تعالى : « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ » . ومنها جميع الآيات الدالة على النهى عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم وهي