responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 442


فكيف يرد لأجلها النص الثابت عن الأئمة عليه السّلام أو يتخيل معارضتها له مع عدم ظهور دليل لها من الأحاديث خصوصا مع كون صاحب تلك الفتوى يحكم تارة بالنص وتارة بالاجتهاد كما هو شأن بعض المتأخرين .
قوله : لان فيه طعنا على جميع علماء الإمامية .
أقول : الذين عرض صاحب الفوائد المدنية بالطعن عليهم وهم خمسة لا غير كما يأتي ، قد عرض المعاصر بالطعن عليهم في أواخر رسالته كما عرفت بل صرح بذلك ولم يصرح صاحب الفوائد المدنية بالطعن عليهم وانما رجح طريقية القدماء على طريقة المتأخرين بالنصوص المتواترة وذكر ان القواعد الأصولية التي تضمنتها كتب العامة غير موافقة لأحاديث الأئمة عليهم السّلام وقد أثبت تلك الدعوى بما لا مزيد عليه ومن أنصف لم يقدر أن يطعن على أصل مطلبه ولا أن يأتي بدليل تام على خلاف ما ادعاه .
قوله : في حجية إجماع الشيعة قد تقدم الكلام فيه ومن أنصف تحقق ان الحديث يدل على حجية الحديث المجمع عليه لا الظن المجمع عليه الذي لا نص فيه لان موضوع ذلك الحديث الحديثان المختلفان كما عرفت فالاستدلال به على حجية الإجماع في غير تلك الصورة قياس باطل .
وأما ترجيح الإجماع على النص فإنما يجوز إذا ظهر نص موافق للإجماع وحينئذ لا نزاع ، والعجب ان المعاصر وبعض المتأخرين يقولون لا بد من معرفة أقوال الفقهاء المتقدمين لئلا يفتي بما يخالف إجماعهم مع انهم كلهم صرحوا بان قول الميت لا يعتبر في الإجماع وانما المعتبر فيه أهل عصر واحد ولذلك اتفقوا على عدم جواز العمل بقول المجتهد الميت ولو كان إجماع الفقهاء السابقين شرطا في إجماع أهل العصر وأقوالهم معتبرة فيه لكانت أقوال الفقهاء اللاحقين أيضا معتبرة فيه كما لا يخفى فمتى يتحقق الإجماع قبل يوم القيمة ؟ .
فإن كان الإجماع هو الاتفاق من جميع الأمة من أول وقت النبوة إلى يوم القيمة لزم ما قلنا ولزم اعتبار أقوال الجن أيضا لأنهم من الأمة ، والمعاصر وسائر

442

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست