responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 443


الأصوليين لا يقولون به فهذا تناقض واضح في كلامه وكلام أمثاله فلا تغفل .
قوله : الاجتهاد له إطلاقات ثلاثة .
أقول : هذا الاصطلاح من خواص المعاصر لا يوافقه عليه أحد وقد اعترف هو بعدم جواز العمل بالقسمين الأولين ظاهرا وعند التأمل يعلم أنه يعمل بهما ويظهر أنهما واحد لا اثنان لتساوى التعريفين والطريقتين في الاستدلال واعتبار الظن ودليل الحجية وغير ذلك والاختلاف في حجية بعض المدارك والظنون لو كان موجبا لجعلهما قسمين لكان موجبا لجعلهما عشرين قسما ، بل أكثر لاختلاف الأصوليين من العامة في أكثر من عشرين نوعا هل هو حجة أم لا وكذا المتأخرون من الخاصة ودعوى المعاصر أن القسم الثالث اجتهاد لا وجه لها ، فإنه عمل بالنص وإطلاق الاجتهاد على مجرد ترجيح الاخبار بالمرجحات المنصوصة عنهم عليهم السّلام في غاية الغرابة كما إذا أطلق على ذلك اسم البدعة أو الفسق أو الذنب أو نحو ذلك مما هو منهي عنه كما ان الاجتهاد منهي عنه بأبلغ نهى كما اعترف به المعاصر سابقا .
وتخصيص النهى باجتهاد العامة بمنزلة تخصيص النهى عن شرب الخمر بشرب العامة لها وتخصيص الغنا بمجالس الشرب كما فعله جماعة من الصوفية ولو ان أحدا ادعى ان وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الزنا والسرقة مخصوص بالعامة لما كان أعجب من هذه الدعوى ونظيرها تخصيص الصوفية ما ورد من النص المتواتر في ذم التصوف والصوفية بالعامة فإنا للَّه وإنا إليه راجعون .
كيف بلغ الهرج والمرج في زمان الغيبة إلى هذه الغاية من التخليط والتخبيط ودعوى المعاصر ان جميع ما في كتب الأصول حتى القياس والاستحسان لا بد من معرفتها قد تكرر منه ذكرها بغير دليل ولو وجد دليلا لأورده قطعا والنهى المتواتر عن الاجتهاد والظن والرأي والقياس ومخترعات العامة ونحوها شامل لما ذكر المعاصر انه لا بد من معرفته لأنه لا يخرج عن تلك الأنواع قطعا ولا كان موجودا بين الإمامية في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام ولا في أوائل الغيبة .

443

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست