responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 410


معانيها من جهة الأئمة عليهم السّلام ومن جملتها القياس والأحاديث المتواترة بعدم جوازه بل بطلانه من ضروريات المذهب .
ومنها الإجماع وتحقيقه في المسائل النظريات لا يكاد يمكن أصلا ولا حجة فيه عند أصحابنا إلا مع العلم بدخول المعصوم ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بوجود النص الثابت عن أهل العصمة ( ع ) وحينئذ فالدليل هو النص خاصة .
ومنها البراءة الأصلية والأحاديث السابقة صريحة في إن للَّه في كل واقعة حكما معينا ، فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية .
ومنها الاستصحاب وقد علمنا انقطاع استمراره بورود الشريعة الكاملة التي لم تدع واقعة بغير حكم وموافقة تلك الأحكام للاستصحاب تارة ومخالفتها له في الأكثر مع مخالفته للاحتياط غالبا وكذلك جميع الأدلة التي اعتبروها لعدم إفادتها سوى الظن وعدم الاجتزاء به كما دلت عليه هذه الأدلة كلها .
الخامس والعشرون : الاحتياط فإنه لا شبهة ان سلوك طريق الأخباريين أعني العمل بما ثبت عن المعصومين ( ع ) والتوقف والاحتياط فيما سواه أسلم عند اللَّه إذ به يحصل يقين البراءة من عهدة التكليف لأنه غاية الاستظهار في الدين وسلوك طريق الأصوليين مجانب للاحتياط قطعا لعدم التزامهم بكلام المعصومين في جميع المواضع ولتعويلهم على مجرد الظن الذي اعتبروه فلا يجوز العدول عن اليقين إلى الظن ولا ترك الاحتياط إلى خلافه .
السادس والعشرون : ان فرض خلو الأرض من مجتهد ممكن ان لم يكن واقعا بالفعل فيلزمهم اما تجويز تكليف ما لا يطاق أو القول برفع جميع التكاليف عن العباد حينئذ .
ومع تقدير وجوده فإن أكثر البلاد خالية منه فيلزم تكليف ما لا يطاق أو الحرج البين الواضح بوجوب المهاجرة إليه عينا أو كفاية وعدم جواز العمل بما علم نقله عن المعصوم مع كونه مأخوذا من غير المجتهد المطلق والمعهود منهم

410

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست