نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 409
العشرون : إذا وقعت خصومة بين مجتهدين مبنية على اختلاف اجتهادهما في مال أو فرج أو دم يلزم أن لا يجوز لأحدهما أن يأخذ قهرا عن الأخر ما يستحقه في حكم اللَّه تعالى ، وما قالته علماء العامة انهما يرجعان إلى قاضٍ منصوب من جهة السلطان فإذا قال القاضي حكمت بكذا وجب اتباعه عليهما ، وقول بعضهم وبعض الأصوليين من الخاصة يرجعان إلى رجل من الرعية يفصل بينهما بقوله حكمت فإنه وضع لفصل الخصومات مما لا يرضى به الذهن السليم والطبع المستقيم فكيف يرضى به السميع العليم . الحادي عشر : العمل بتلك الظنون يستلزم تجهيل المفتي نفسه وإبطال القاضي حكمه إذا ظهر ظن أو قطع مخالف لظنه السابق لان ظاهرهم أنه يجب عليه أعلام مقلديه بتغير اجتهاده ورجوعه هو وهم إلى القول الثاني . الثاني والعشرون : أنه يستلزم تجويز نسخ الشريعة مرة بعد أخرى بحسب اختلاف اجتهادات الظنية وعدم استمرار الأحكام الشرعية والملة المحمدية بل يصير الحلال حراما والحرام حلالا وقد تواترت الاخبار بان حلال محمد حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة [1] بل استحالة النسخ لشريعة الرسول صلى اللَّه عليه وآله كلا وبعضا من أوضح ضروريات الدين فيلزم كون تلك الظنون ليست من شريعة الرسول صلى اللَّه عليه وآله . الثالث والعشرون : ان الظن المعتبر عندهم ظن صاحب الملكة المخصوصة التي اعتبروها في معنى الفقيه والمجتهد وأيضا المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظن المذكور قدر مخصوص منه ، ولا يخفى على اللبيب ان الملكة المذكورة والقدر المشار إليه من بذل الوسع أمران مخفيان غير منضبطين وقد مر أنهم اعترفوا بان مثل ذلك لا يصلح أن يكون مناط أحكام اللَّه تعالى . الرابع والعشرون : ان من الأدلة التي اعتبروها بل أقواها ظواهر الكتاب وقد تواترت الأحاديث أنه لا يجوز أخذ أحكام اللَّه من تلك الظواهر إلا بعد معرفة