نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 408
الاطلاع على المعجزة وان التكليف يتعلق بالعبد بعد ذلك بإظهار الشهادتين وغيره وان تفاصيل المعرفة يجب أخذها من الأنبياء والأئمة عليهم السّلام وان العلم الذي يجب طلبه هو المستفاد من الأدلة السمعية . الخامس عشر : الأحاديث الكثيرة الدالة على عدم جواز العمل بالرأي في الدين ولا بالقياس والمراد بالرأي الاجتهاد الظني يفهم ذلك من القرائن الحالية والمقالية في الأحاديث المشار إليها وانهم كانوا يستعملونه في هذا المعنى . السادس عشر : ما استدل به الإمامية على وجوب عصمة الإمام وهو انه لو لا ذلك لزم أمره تعالى عباده باتباع الخطاء وذلك قبيح عقلا فهذا كما ترى دال على عدم وجوب اتباع ظن المجتهد وإذا انتفى الوجوب انتفى الجواز قطعا لان الجواز يستلزم الوجوب لإجماعهم المدعى . وقد روى البرقي رسالة عن الصادق عليه السّلام استدل فيها بهذا الدليل وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الإمامية وجوابه أنه لا يرد على الأخباريين . السابع عشر : ان المسلك الذي مداركه غير منضبطة وكثيرا ما يقع فيها التعارضات واضطراب الأنفس ورجوع كثير من العلماء عما به أفتى لا يصلح لان يجعله اللَّه مناط أحكامه ومن المعلوم ان اعتبار ظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى مستلزم لتلك المحذورات ألا ترى ان في كثير من المسائل يخطر ببال جمع من أهل الاستنباط أنواع من الترجيحات دون جمع وفي وقت دون وقت والعامة اعترفوا بذلك في بحث القياس وشروط العلة . الثامن عشر : ان المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال الذهن واحد : لا يصلح لان يجعله اللَّه مناط أحكام مشتركة بين الأمة إلى يوم القيمة . التاسع عشر : ان الشريعة السهلة السمحة الناسخة لكل شريعة المخصوصة باستقرار الأحكام إلى يوم القيامة المبعوث بها أشرف الأنبياء إلى أمة هي أكثر الأمم لا يجوز أن تكون مبنية على ظنون ضعيفة مضطربة .
408
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 408